____________________
وأوجب بعض العامة الاستبراء هنا، (1) وليس بشئ، يدلك على ذلك وراء الإجماع أن الاستبراء إنما يثبت وجوبه في المملوكة، وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة.
لا يقال: قد وجب استبراؤها بالشراء والأصل بقاؤه.
لأنا نقول: لما أعتقها خرجت عن ملكه وصارت أجنبية بالنسبة إليه، نسبتها إليه وإلى غيره سواء فسقط الحكم الأول، وإذا أراد إنشاء النكاح كانت كغيرها من الأجنبيات اللاتي لم يعلم لهن وطء محترم.
ولما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: " يستبرئ بحيضة " قلت: فإن وقع عليها؟ قال: " لا بأس " (2).
ومثله روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، وكذا أبو العباس البقباق عنه عليه السلام (4). والأفضل الاستبراء لقوله عليه السلام في رواية أبي العباس هذه، ورواية ابن أبي يعفور قوله: " أن يفعل، وإن لم يفعل فلا بأس " (5)، ومعنى قوله: " أن يفعل " أي حقه أن يفعل.
ويدل على حكم السرية ما رواه وزرارة قال: سألته يعني - أبا عبد الله عليه السلام - عن رجل أعتق سرية، أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: " نعم "، قلت: فغيره؟
قال: " لا حتى تعتقد بثلاثة أشهر " (6)، ومثله روى الحسن عنه عليه السلام.
لا يقال: قد وجب استبراؤها بالشراء والأصل بقاؤه.
لأنا نقول: لما أعتقها خرجت عن ملكه وصارت أجنبية بالنسبة إليه، نسبتها إليه وإلى غيره سواء فسقط الحكم الأول، وإذا أراد إنشاء النكاح كانت كغيرها من الأجنبيات اللاتي لم يعلم لهن وطء محترم.
ولما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: " يستبرئ بحيضة " قلت: فإن وقع عليها؟ قال: " لا بأس " (2).
ومثله روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، وكذا أبو العباس البقباق عنه عليه السلام (4). والأفضل الاستبراء لقوله عليه السلام في رواية أبي العباس هذه، ورواية ابن أبي يعفور قوله: " أن يفعل، وإن لم يفعل فلا بأس " (5)، ومعنى قوله: " أن يفعل " أي حقه أن يفعل.
ويدل على حكم السرية ما رواه وزرارة قال: سألته يعني - أبا عبد الله عليه السلام - عن رجل أعتق سرية، أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: " نعم "، قلت: فغيره؟
قال: " لا حتى تعتقد بثلاثة أشهر " (6)، ومثله روى الحسن عنه عليه السلام.