____________________
يتناول ملك الرقبة.
لا يقال: لو كان هذا العموم حقا لجاز هذا الوطء بكل طريق مثمر لملك المنفعة.
لأنا نقول: لا شك أن منفعة البضع ليست على نهج سائر المنافع، فلا بد لتملكها - بحيث يترتب عليه حل الوطء - من قانون مستفاد من الشرع بالتلقي عن أهل البيت عليهم السلام، هم معادن العلم وحفظة الشرع، وقد نهجوا لذلك نهجا فيجب الاقتصار عليه، فيكون الحجة في الآية تناول عمومها لملك المنفعة في الجملة.
والسنة كافلة ببيان ذلك على وجهه، ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: " هي حلال ما أحل منها " (1).
وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: " هو له حلال "، قلت: أفيحل له ثمنا؟ قال: " لا إنما يحل له ما أحلت له " (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال: " ذلك لك " قلت: فإنها كانت تمزح، فقال: " كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا " (3).
احتج المانع بعموم قوله تعالى: * (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (4)، وهذا خارج عن مسمى الأزواج والمملوكات فيدخل تحت العدوان.
ولصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته
لا يقال: لو كان هذا العموم حقا لجاز هذا الوطء بكل طريق مثمر لملك المنفعة.
لأنا نقول: لا شك أن منفعة البضع ليست على نهج سائر المنافع، فلا بد لتملكها - بحيث يترتب عليه حل الوطء - من قانون مستفاد من الشرع بالتلقي عن أهل البيت عليهم السلام، هم معادن العلم وحفظة الشرع، وقد نهجوا لذلك نهجا فيجب الاقتصار عليه، فيكون الحجة في الآية تناول عمومها لملك المنفعة في الجملة.
والسنة كافلة ببيان ذلك على وجهه، ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: " هي حلال ما أحل منها " (1).
وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: " هو له حلال "، قلت: أفيحل له ثمنا؟ قال: " لا إنما يحل له ما أحلت له " (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال: " ذلك لك " قلت: فإنها كانت تمزح، فقال: " كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا " (3).
احتج المانع بعموم قوله تعالى: * (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (4)، وهذا خارج عن مسمى الأزواج والمملوكات فيدخل تحت العدوان.
ولصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته