جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ١٦٢

____________________
" يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الأم والبنت، ولا بين الأختين - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج " (1) الحديث. والمراد أن المملوكة ولها زوج حرام، وإطلاق التحريم يتناول جميع وجوع الاستمتاع، لانتفاء المخصص، ولأن ذلك هو المتبادر من هذا اللفظ.
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده، أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟
فكره ذلك وقال: " قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك " (2).
والظاهر أن المراد كره التحريم، وينبه عليه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته، هل يجوز له أن ترى عورته؟ قال:
" لا " (3)، وعمومها من حيث ترك الاستفصال تدل على إرادة التحريم هنا، ويبقى هذا التحريم إلى أن يخرج من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ، وتقضي عدتها إن كان لها عدة، سواء كانت بائنة أو رجعية.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يبتاع الجارية ولها زوج، قال: " لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر " (4).
ولا شبهة أن الموت والفسخ كالطلاق، وانقضاء العدة معتبر، للإجماع، ولأنها من توابع النكاح، فإنها لاستعلام براءة الرحم من الحمل، وموردها وإن كان زوجة الحر إلا أن زوجة العبد كذلك اتفاقا.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ حديث ١٣٦٠، التهذيب ٨: ١٩٨ حديث ٦٩٥.
(٢) الكافي ٥: ٤٨٠ حديث ٣ الفقيه ٣: ٣٠٢ حديث ١٤٤٧، التهذيب ٨: ١٩٩ حديث ٦٩٨.
(٣) الكافي ٥: ٥٥٥ حديث ٧، التهذيب ٨: ٢٠٨ حديث ٧٣٦.
(٤) التهذيب ٨: ١٩٩ حديث ٧٠١، الاستبصار ٣: ٢٠٨ حديث 754.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست