____________________
خصص بتخيرها كذاكرة العدد الناسية للوقت، والمتحيرة إذا رجعت إلى الروايات، ومثلها الراجعة إلى عادة نسائها وأقرانها، وذات التمييز إذا لم تتيقن الحيض، فهنا مباحث:
الأول: إن الاستبراء كما يجب على من ملك بالشراء، كذا يجب على من ملك بغيره من الأسباب الناقلة للملك، ولا مخالف لذلك من أجلاء الأصحاب، إلا ابن إدريس مستندا في ذلك إلى الأصل، وإن النص إنما ورد على المشتري (1)، وهو ضعيف فإن المقتضي وهو استفراغ الرحم موجود وخوف ضياع النسب حاصل، والاحتياط في الفروج أشد من ذلك.
الثاني: اليائسة لا يجب استبراؤها، لانتفاء المقتضي في حقها، وكذا الصغيرة.
وقد سبق في الرواية ما ينبه على ذلك، ولم يذكر المصنف الصغيرة هنا، ولعله نبه بذكر اليائسة على حكمها لاشتراكهما في المقتضي.
الثالث: إذا ملك الأمة حائضا، سواء كان بشراء أو غيره، لم يجب الاستبراء واكتفى بتلك الحيضة، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (2)، وأكثر الأصحاب (3) ومنهم المصنف، وهو الأصح، لأن الغرض علم براءة الرحم وهو حاصل بذلك. ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: " إذا طهرت فليمسها إن شاء " (4).
وفي مقطوعة سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ
الأول: إن الاستبراء كما يجب على من ملك بالشراء، كذا يجب على من ملك بغيره من الأسباب الناقلة للملك، ولا مخالف لذلك من أجلاء الأصحاب، إلا ابن إدريس مستندا في ذلك إلى الأصل، وإن النص إنما ورد على المشتري (1)، وهو ضعيف فإن المقتضي وهو استفراغ الرحم موجود وخوف ضياع النسب حاصل، والاحتياط في الفروج أشد من ذلك.
الثاني: اليائسة لا يجب استبراؤها، لانتفاء المقتضي في حقها، وكذا الصغيرة.
وقد سبق في الرواية ما ينبه على ذلك، ولم يذكر المصنف الصغيرة هنا، ولعله نبه بذكر اليائسة على حكمها لاشتراكهما في المقتضي.
الثالث: إذا ملك الأمة حائضا، سواء كان بشراء أو غيره، لم يجب الاستبراء واكتفى بتلك الحيضة، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (2)، وأكثر الأصحاب (3) ومنهم المصنف، وهو الأصح، لأن الغرض علم براءة الرحم وهو حاصل بذلك. ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: " إذا طهرت فليمسها إن شاء " (4).
وفي مقطوعة سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ