____________________
فهنا مسائل:
الأولى: إذا اشترى الأمة وهي حامل لا استبراء لها، بل إن كان الحمل محترما لم يطأها حتى تضع، وإن كان من زنا فحتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد اختلفت في ذلك الأخبار وكلام الأصحاب، والمحصل ما قلناه، وقد ذكرنا الكلام فيه في بيع الحيوان.
الثانية: إذا اشترى الأمة من امرأة ففي وجوب الاستبراء قولان:
أحدهما: - واختاره الشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2) - أنه لا يجب، وهو الأصح، لرواية ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال: " لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها " (3).
ولرواية زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم استبرأها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: " هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود " (4)، وغير ذلك من الأخبار (5).
والثاني: - واختاره ابن إدريس - الوجوب (6)، لعموم الأمر بالاستبراء المتناول لصورة النزاع، ورواية عبد الله بن سنان (7) السالفة تدل على ذلك. ويجاب بأن الخاص مقدم والشهرة بين الأصحاب مؤيدة، نعم يكره الوطء قبله احتياطا للفروج، ورواية زرارة تشهد له.
الأولى: إذا اشترى الأمة وهي حامل لا استبراء لها، بل إن كان الحمل محترما لم يطأها حتى تضع، وإن كان من زنا فحتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد اختلفت في ذلك الأخبار وكلام الأصحاب، والمحصل ما قلناه، وقد ذكرنا الكلام فيه في بيع الحيوان.
الثانية: إذا اشترى الأمة من امرأة ففي وجوب الاستبراء قولان:
أحدهما: - واختاره الشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2) - أنه لا يجب، وهو الأصح، لرواية ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال: " لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها " (3).
ولرواية زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم استبرأها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: " هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود " (4)، وغير ذلك من الأخبار (5).
والثاني: - واختاره ابن إدريس - الوجوب (6)، لعموم الأمر بالاستبراء المتناول لصورة النزاع، ورواية عبد الله بن سنان (7) السالفة تدل على ذلك. ويجاب بأن الخاص مقدم والشهرة بين الأصحاب مؤيدة، نعم يكره الوطء قبله احتياطا للفروج، ورواية زرارة تشهد له.