____________________
وهي منزلة على ما إذا أجاز المشتري النكاح، لرواية عبد الله بن اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال: " لا بأس " (1) فإن الظاهر أن المسؤول عنه قوله: (يتخذها) هو الوطء ولا يكون ذلك إلا مع الفسخ، والمراد بالمس في الرواية الأولى هو الوطء، لكن لا فارق بينه وبين غيره من وجوه الاستمتاع.
وأراد المصنف بقوله: (أو إلى ما يحرم على غير المالك) أن ما لا يحرم على غيره النظر إليه منها كالوجه والكفين بغير شهوة لا يحرم عليه نظره بغير شهوة، أما معها فيحرم. والحاصل أنها بالتزويج تصير في الاستمتاعات كلها كالأجنبية، لأنها صارت حقا لغيره، وهذا حكم ما إذا زوجها.
أما إذا أحل المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف إلى حكمها، وينبغي أن تكون في جميع الاستمتاعات كالمزوجة، لأن الاحتياط في الفروج أشد من تجويز شئ من الاستمتاعات لغير واحد. وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (2) ما ينبه على ذلك، فإن تزويج السيد أمته من عبده دائر بين كونه نكاحا أو إباحة، والموطوءة بالشبهة لا شبهة في تحريم وطئها، وما جرى مجراه ما دامت في العدة وفي غيره تردد.
وكذا وطء المستبرأة زمان الاستبراء، أما مقدمات الوطء فلا يحرم، وهو في صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الأمة المبتاعة تحل للمشتري ملامستها؟ قال: " نعم ولا يقرب فرجها " (3) والفرج شامل للقبل والدبر، وبه صرح في الدروس في كتاب البيع (4)، وهذا في المبتاعة.
وأراد المصنف بقوله: (أو إلى ما يحرم على غير المالك) أن ما لا يحرم على غيره النظر إليه منها كالوجه والكفين بغير شهوة لا يحرم عليه نظره بغير شهوة، أما معها فيحرم. والحاصل أنها بالتزويج تصير في الاستمتاعات كلها كالأجنبية، لأنها صارت حقا لغيره، وهذا حكم ما إذا زوجها.
أما إذا أحل المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف إلى حكمها، وينبغي أن تكون في جميع الاستمتاعات كالمزوجة، لأن الاحتياط في الفروج أشد من تجويز شئ من الاستمتاعات لغير واحد. وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (2) ما ينبه على ذلك، فإن تزويج السيد أمته من عبده دائر بين كونه نكاحا أو إباحة، والموطوءة بالشبهة لا شبهة في تحريم وطئها، وما جرى مجراه ما دامت في العدة وفي غيره تردد.
وكذا وطء المستبرأة زمان الاستبراء، أما مقدمات الوطء فلا يحرم، وهو في صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الأمة المبتاعة تحل للمشتري ملامستها؟ قال: " نعم ولا يقرب فرجها " (3) والفرج شامل للقبل والدبر، وبه صرح في الدروس في كتاب البيع (4)، وهذا في المبتاعة.