____________________
كلها.
وبذلك صرح بعض الأصحاب (1)، وهذا إنما يستقيم إذا قلنا بأن تزويج السيد عبده بأمته عقد نكاح، أما إذا قلنا أنه إباحة فلا، ولم يرجح المصنف فيما تقدم واحدا من الأمرين.
الثانية، إذا فسخ المولى بلفظ الفسخ أو الأمر بالاعتزال في عده طلاقا قولان:
صرح المصنف هنا وفي غير هذا الكتاب بأنه لا يعد (2)، فإن قوله هنا: (وليس بطلاق) يريد به وليس واحد من الأمرين اللذين قبله، أعني فسخت، والأمر بالاعتزال، وكأنه يريد بعدم عده طلاقا العموم، سواء قلنا إن هذا نكاح أو إباحة.
أما إذا قلنا إنه إباحة فظاهر، لأن وقوع الطلاق فرع ثبوت النكاح. وأما على أنه نكاح، فلأنه لم يقع بلفظ الطلاق، والطلاق لا يقع بالكناية عندنا، ولأن فسخ النكاح الحقيقي بلفظ الفسخ لا يعد طلاقا في شئ من الأبواب كالفسخ بالعتق والعيب والتدليس وغيرها فها هنا أولى.
وإلى هذا ذهب ابن إدريس (3)، والمصنف وابن سعيد (4)، وهو الأصح، والقول الثاني للأصحاب، أنه طلاق - وهو قول الأكثر (5) - وأنه أحد الطريقين لدفع قيد النكاح فكان كالخلع، ولأن المولى مخير بين الأمرين، أعني: الطلاق والفسخ، فلولا أن كل واحد منهما كالآخر في حصول المقصود منه امتنع الاكتفاء به عنه، وليس هو
وبذلك صرح بعض الأصحاب (1)، وهذا إنما يستقيم إذا قلنا بأن تزويج السيد عبده بأمته عقد نكاح، أما إذا قلنا أنه إباحة فلا، ولم يرجح المصنف فيما تقدم واحدا من الأمرين.
الثانية، إذا فسخ المولى بلفظ الفسخ أو الأمر بالاعتزال في عده طلاقا قولان:
صرح المصنف هنا وفي غير هذا الكتاب بأنه لا يعد (2)، فإن قوله هنا: (وليس بطلاق) يريد به وليس واحد من الأمرين اللذين قبله، أعني فسخت، والأمر بالاعتزال، وكأنه يريد بعدم عده طلاقا العموم، سواء قلنا إن هذا نكاح أو إباحة.
أما إذا قلنا إنه إباحة فظاهر، لأن وقوع الطلاق فرع ثبوت النكاح. وأما على أنه نكاح، فلأنه لم يقع بلفظ الطلاق، والطلاق لا يقع بالكناية عندنا، ولأن فسخ النكاح الحقيقي بلفظ الفسخ لا يعد طلاقا في شئ من الأبواب كالفسخ بالعتق والعيب والتدليس وغيرها فها هنا أولى.
وإلى هذا ذهب ابن إدريس (3)، والمصنف وابن سعيد (4)، وهو الأصح، والقول الثاني للأصحاب، أنه طلاق - وهو قول الأكثر (5) - وأنه أحد الطريقين لدفع قيد النكاح فكان كالخلع، ولأن المولى مخير بين الأمرين، أعني: الطلاق والفسخ، فلولا أن كل واحد منهما كالآخر في حصول المقصود منه امتنع الاكتفاء به عنه، وليس هو