____________________
قائم هنا، والمعتمد في الاستدلال عموم الأخبار السالفة، ولا أثر لهذا التفريع.
قوله: (ولو طلق قبل اختيار الفسخ احتمل إيقافه، فإن اختارت الفسخ بطل، وإلا وقع موقعه).
إذا ثبت لها خيار العتق فطلقها قبل الفسخ، فإن كان الطلاق رجعيا فالخيار بحاله، والحكم كما إذا أعتقت في العدة الرجعية، وقد سبق بيانه، وإن كان بائنا ففيه وجهان:
أحدهما: إنه يقع موقوفا، بمعنى أنه يراعى في الحكم بصحته وفساده اختيارها للفسخ وعدمه، فإن اختارت الفسخ في العدة ظهر بطلانه، وإن لم تختر ظهر وقوعه، وذلك لأن الخيار قد ثبت جزما، وتنفيذ الطلاق في الحال يقتضي إبطاله فلا يكون نافذا.
ومثله القول في الطلاق، لأنه قد وقع في النكاح مستجمعا ما يعتبر فيه، فلم يكن بد من الحكم بوقوع الطلاق مراعى فيه عدم طرء الفسخ عليه، فإن فسخت تبين بطلان الطلاق، إذ لو صح لحصلت البينونة فامتنع الفسخ، وإلا تبين نفوذ الطلاق، كما لو طلق في الردة ولم يكن عن فطرة من قبل الزوج، فإنه بالعود إلى الإسلام تبين وقوع الطلاق، وبدونه يتبين عدمه.
والثاني: وقوعه جزما، لوجود المقتضي، وهو صدور الصيغة من زوج كامل في محل الطلاق، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا ثبوت الخيار، وهو غير صالح للمانعية، فإن المقصود بالفسخ حاصل به فلم يكن بينهما منافاة.
والفرق بين العتق والردة: إن الانفساخ في الردة يستند إليها، فيتبين بعدم العود في العدة أن الطلاق لم يصادف النكاح، بخلاف الفسخ بالعتق فإنه لا يستند إلى أمر سابق على الطلاق، وهذا أقرب.
واعلم أن المراد بالطلاق في الكتاب هو البائن دون الرجعي، إذ لا
قوله: (ولو طلق قبل اختيار الفسخ احتمل إيقافه، فإن اختارت الفسخ بطل، وإلا وقع موقعه).
إذا ثبت لها خيار العتق فطلقها قبل الفسخ، فإن كان الطلاق رجعيا فالخيار بحاله، والحكم كما إذا أعتقت في العدة الرجعية، وقد سبق بيانه، وإن كان بائنا ففيه وجهان:
أحدهما: إنه يقع موقوفا، بمعنى أنه يراعى في الحكم بصحته وفساده اختيارها للفسخ وعدمه، فإن اختارت الفسخ في العدة ظهر بطلانه، وإن لم تختر ظهر وقوعه، وذلك لأن الخيار قد ثبت جزما، وتنفيذ الطلاق في الحال يقتضي إبطاله فلا يكون نافذا.
ومثله القول في الطلاق، لأنه قد وقع في النكاح مستجمعا ما يعتبر فيه، فلم يكن بد من الحكم بوقوع الطلاق مراعى فيه عدم طرء الفسخ عليه، فإن فسخت تبين بطلان الطلاق، إذ لو صح لحصلت البينونة فامتنع الفسخ، وإلا تبين نفوذ الطلاق، كما لو طلق في الردة ولم يكن عن فطرة من قبل الزوج، فإنه بالعود إلى الإسلام تبين وقوع الطلاق، وبدونه يتبين عدمه.
والثاني: وقوعه جزما، لوجود المقتضي، وهو صدور الصيغة من زوج كامل في محل الطلاق، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا ثبوت الخيار، وهو غير صالح للمانعية، فإن المقصود بالفسخ حاصل به فلم يكن بينهما منافاة.
والفرق بين العتق والردة: إن الانفساخ في الردة يستند إليها، فيتبين بعدم العود في العدة أن الطلاق لم يصادف النكاح، بخلاف الفسخ بالعتق فإنه لا يستند إلى أمر سابق على الطلاق، وهذا أقرب.
واعلم أن المراد بالطلاق في الكتاب هو البائن دون الرجعي، إذ لا