____________________
الله عليه وآله اصطفى صفية بنت حي بن أخطب من ولد هارون عليه السلام في فتح خيبر، ثم تزوجها وأعتقها وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة (1). وقال أكثر العامة: إن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله (2).
والنقل عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك مستفيض أو متواتر، روى محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل " (3).
وعن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل قال لجاريته:
أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: " جائز " (4).
وعن الباقر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها " (5)، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (6).
وقد أورد المحقق ابن سعيد في النكت سؤالات وأجاب عنها، حاصلها أنه كيف يجوز أن يتزوج جاريته، وكيف يتحقق الإيجاب والقبول وهي مملوكة، ثم المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ومع تقدم التزويج لا يكون متحققا، ثم يلوح منه الدور، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد.
الجواب: إذا كان العتق يحصل مع العقد لم يستبعد صحته، وإنما يمتنع لو كانت الرقية باقية، ولا بعد في العقد وهي مملوكة إذا كانت الرقية غير مستقرة معه، فإنه كما جاز أن يعقد لغيره عليها، لعدم ملك ذلك الغير، جاز أن يعقد عليها لنفسه،
والنقل عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك مستفيض أو متواتر، روى محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل " (3).
وعن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل قال لجاريته:
أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: " جائز " (4).
وعن الباقر عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها " (5)، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (6).
وقد أورد المحقق ابن سعيد في النكت سؤالات وأجاب عنها، حاصلها أنه كيف يجوز أن يتزوج جاريته، وكيف يتحقق الإيجاب والقبول وهي مملوكة، ثم المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ومع تقدم التزويج لا يكون متحققا، ثم يلوح منه الدور، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق، والعتق لا يتحقق إلا بعد العقد.
الجواب: إذا كان العتق يحصل مع العقد لم يستبعد صحته، وإنما يمتنع لو كانت الرقية باقية، ولا بعد في العقد وهي مملوكة إذا كانت الرقية غير مستقرة معه، فإنه كما جاز أن يعقد لغيره عليها، لعدم ملك ذلك الغير، جاز أن يعقد عليها لنفسه،