ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ، والمجنون عند الرشد، وللزوج الوطء قبله.
____________________
لبطلان الإجارة السابقة، فإن فسخت وجب عليها الاعتداد بعدة مستأنفة، لحدوث البينونة حينئذ.
ولا يخفى أن الواجب عدة حرة، لكونها حين الفسخ حرة، وإن سكتت ولم تختر واحدا من الأمرين لم يبطل خيارها، لأن سكوتها لا يدل على الرضى وهي بصدد البينونة، ومن الممكن أن لا يراجعها فيحصل الفراق من غير احتياج إلى ظهور رغبتها فيه.
والحاصل أن سكونها في هذه الحالة لا ينافي الفور، لوجود القاطع لعلاقة النكاح وهو الطلاق، مع أن في السكوت استفادة عدم إظهار طلب الفراق، وهو من المطالب.
واعلم أن الضمير في قول المصنف: (ولو اختارته) يعود إلى النكاح بقرينة الفسخ، وقوله، (فإن لم يراجعها) متفرع على قوله: (لم يصح)، وقوله: (وإن سكتت) هي الصورة الثالثة من صور المسألة.
قوله: (وإذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث).
هذا راجع إلى أصل الباب، ولا تعلق له بالبحث الذي قبله. والمراد: إن المعتقة إذا فسخت حيث يثبت لها الخيار، فتزوجها الزوج بعقد مستأنف، بقيت عنده على ثلاث طلقات، لأن الفسخ لا يعد في الطلاق، لا سيما إذا وقع من الزوجة، فإن من اكتفى في الطلاق بالكناية لا سبيل له إلى عدة طلاقها هنا، لأن ذلك إنما هو في الواقع من الزوج.
قوله: (ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ والمجنونة عند الرشد، وللزوج الوطء قبله.
ولا يخفى أن الواجب عدة حرة، لكونها حين الفسخ حرة، وإن سكتت ولم تختر واحدا من الأمرين لم يبطل خيارها، لأن سكوتها لا يدل على الرضى وهي بصدد البينونة، ومن الممكن أن لا يراجعها فيحصل الفراق من غير احتياج إلى ظهور رغبتها فيه.
والحاصل أن سكونها في هذه الحالة لا ينافي الفور، لوجود القاطع لعلاقة النكاح وهو الطلاق، مع أن في السكوت استفادة عدم إظهار طلب الفراق، وهو من المطالب.
واعلم أن الضمير في قول المصنف: (ولو اختارته) يعود إلى النكاح بقرينة الفسخ، وقوله، (فإن لم يراجعها) متفرع على قوله: (لم يصح)، وقوله: (وإن سكتت) هي الصورة الثالثة من صور المسألة.
قوله: (وإذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث).
هذا راجع إلى أصل الباب، ولا تعلق له بالبحث الذي قبله. والمراد: إن المعتقة إذا فسخت حيث يثبت لها الخيار، فتزوجها الزوج بعقد مستأنف، بقيت عنده على ثلاث طلقات، لأن الفسخ لا يعد في الطلاق، لا سيما إذا وقع من الزوجة، فإن من اكتفى في الطلاق بالكناية لا سبيل له إلى عدة طلاقها هنا، لأن ذلك إنما هو في الواقع من الزوج.
قوله: (ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ والمجنونة عند الرشد، وللزوج الوطء قبله.