____________________
اللزوم وإلغاء المبطل).
أي: لو عزا الإقرار للحمل إلى سبب ممتنع - وهو القسم الثاني من أقسام الإقرار للحمل - ففي صحة الإقرار وإلغاء الضميمة وبطلانه وجهان أقربهما الأول.
أما صحة الإقرار فلعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1)، ولأن كلام المكلف مصون عن اللغو بحسب الممكن. وأما إلغاء الضميمة فلأنها تقتضي إبطال الإقرار ورفعه فوجب الحكم بإبطالها لسبق الحكم بصحته، ولأن الاقتصار على إبطال البعض مع إمكانه أولى، ولأن ذلك جار مجرى له علي ألف من ثمن خمر، مع أن الضميمة غير مؤثرة في صحة الإقرار هنا قطعا، وكذا الاستثناء المستغرق.
فإن قيل: أي فرق بينه وبين قوله: له علي ألف إن دخلت الدار.
قلنا: يمكن الفرق بأنه لا إقرار هنا أصلا، لأنه لم يخبر بكون الألف عنده بل أخبر بثبوتها على التقدير، وقد أخبر في صورة النزاع بكون المقر به عنده، ثم وصفه بما يمتنع معه الثبوت فيكون رفعا للإقرار بعد ثبوته.
فإن قيل: لم لم تلغ الضميمة هنا أيضا؟.
قلنا: الإلغاء فرع ثبوت الإقرار في نفسه ولم يثبت هناك للتعليق.
فإن قيل: لم لم يلغ الشرط ليتحقق الثبوت:.
قلنا: لا دليل على إلغائه، فإن كل ما كان من متممات الكلام بحسب القانون الوضعي وجب الحكم بأنه لا يتم الكلام بدونه، ولما لم يتحقق إقرار تام مشتمل على إخبار لم يعد الباقي ضميمة منافية يجب الغاؤها بخلاف محل النزاع، هذا مع الإجماع على عدم الإقرار مع التعليق وانتفائه هنا.
ويحتمل ضعيفا البطلان، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ومتمماته، وجوابه مستفاد
أي: لو عزا الإقرار للحمل إلى سبب ممتنع - وهو القسم الثاني من أقسام الإقرار للحمل - ففي صحة الإقرار وإلغاء الضميمة وبطلانه وجهان أقربهما الأول.
أما صحة الإقرار فلعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1)، ولأن كلام المكلف مصون عن اللغو بحسب الممكن. وأما إلغاء الضميمة فلأنها تقتضي إبطال الإقرار ورفعه فوجب الحكم بإبطالها لسبق الحكم بصحته، ولأن الاقتصار على إبطال البعض مع إمكانه أولى، ولأن ذلك جار مجرى له علي ألف من ثمن خمر، مع أن الضميمة غير مؤثرة في صحة الإقرار هنا قطعا، وكذا الاستثناء المستغرق.
فإن قيل: أي فرق بينه وبين قوله: له علي ألف إن دخلت الدار.
قلنا: يمكن الفرق بأنه لا إقرار هنا أصلا، لأنه لم يخبر بكون الألف عنده بل أخبر بثبوتها على التقدير، وقد أخبر في صورة النزاع بكون المقر به عنده، ثم وصفه بما يمتنع معه الثبوت فيكون رفعا للإقرار بعد ثبوته.
فإن قيل: لم لم تلغ الضميمة هنا أيضا؟.
قلنا: الإلغاء فرع ثبوت الإقرار في نفسه ولم يثبت هناك للتعليق.
فإن قيل: لم لم يلغ الشرط ليتحقق الثبوت:.
قلنا: لا دليل على إلغائه، فإن كل ما كان من متممات الكلام بحسب القانون الوضعي وجب الحكم بأنه لا يتم الكلام بدونه، ولما لم يتحقق إقرار تام مشتمل على إخبار لم يعد الباقي ضميمة منافية يجب الغاؤها بخلاف محل النزاع، هذا مع الإجماع على عدم الإقرار مع التعليق وانتفائه هنا.
ويحتمل ضعيفا البطلان، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ومتمماته، وجوابه مستفاد