ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد أي مورث الطفل والموصى،
____________________
قوله: (ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ من عدم اليقين بوجوده، ومن صحة الإقرار وللعادة).
أي: لو وضع فيما بينهما ولها - أي: وللأم - زوج أو مولى، ولم يجر للأم ذكر لكن دل عليها الزوج والمالك المذكوران سابقا ولا بد من أن يكون الدخول قد حصل ليكون فراشا له، ويمضي لوضعه من حين الدخول ستة أشهر ليمكن اللحاق، وإلا لم يكن في صحة الإقرار إشكال. وحينئذ ففي صحة الإقرار إشكال ينشأ: من عدم اليقين بوجوده حين الإقرار، ووجود المقر له شرط الصحة فلا بد من تحققه، ولأن الولد لا حق بالثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكيف يحكم بوجوده حين الإقرار.
ومن أن الأصل في الإقرار الصحة، ووجوده حين صدور الإقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الإقرار بمجرد الاحتمال، ولقضاء العادة ببقاء الحمل تسعة أشهر، والأول أقوى.
وأعلم أن إطلاق ثبوت الإشكال مع وجود الزوج والمولى في العبارة يحتاج إلى التقييد بالدخول ومضي ستة أشهر للوضع من حينه.
وقوله: (وللعادة) إنما يستقيم التعليل به إذا كان الوضع لدون تسعة أشهر من حين الإقرار، والمسألة شاملة لما فوق التسعة إلى أقصى مدة الحمل.
قوله: (ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل والموصى).
أي: لو سقط الحمل المقر له ميتا، فإن كان المقر قد عزا الإقرار إلى الإرث
أي: لو وضع فيما بينهما ولها - أي: وللأم - زوج أو مولى، ولم يجر للأم ذكر لكن دل عليها الزوج والمالك المذكوران سابقا ولا بد من أن يكون الدخول قد حصل ليكون فراشا له، ويمضي لوضعه من حين الدخول ستة أشهر ليمكن اللحاق، وإلا لم يكن في صحة الإقرار إشكال. وحينئذ ففي صحة الإقرار إشكال ينشأ: من عدم اليقين بوجوده حين الإقرار، ووجود المقر له شرط الصحة فلا بد من تحققه، ولأن الولد لا حق بالثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكيف يحكم بوجوده حين الإقرار.
ومن أن الأصل في الإقرار الصحة، ووجوده حين صدور الإقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الإقرار بمجرد الاحتمال، ولقضاء العادة ببقاء الحمل تسعة أشهر، والأول أقوى.
وأعلم أن إطلاق ثبوت الإشكال مع وجود الزوج والمولى في العبارة يحتاج إلى التقييد بالدخول ومضي ستة أشهر للوضع من حينه.
وقوله: (وللعادة) إنما يستقيم التعليل به إذا كان الوضع لدون تسعة أشهر من حين الإقرار، والمسألة شاملة لما فوق التسعة إلى أقصى مدة الحمل.
قوله: (ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل والموصى).
أي: لو سقط الحمل المقر له ميتا، فإن كان المقر قد عزا الإقرار إلى الإرث