____________________
مما ذكرنا، والأصح الأول. ولا يخفى أن موضع الاحتمال ما إذا وصل كلامه بالإضافة إلى السبب الممتنع، فلو تراخى زمانهما فالإقرار ماض وجها واحدا.
قوله: (ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل).
هذا هو القسم الثالث من أقسام الإقرار للحمل، وهو أن يطلق الإقرار له من غير أن يضيف إلى سبب، قال الشيخ في المبسوط: قيل فيه قولان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح، وقوى الأول (1).
ووجه الصحة عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (2) ولأنا قد بينا أنه لو عزاه إلى سبب ممتنع صح الإقرار والغي المبطل فهنا أولى، لإمكان تنزيل الإقرار على السبب الصحيح، فيجب التنزيل عليه صونا للإقرار عن الفساد.
وهذا هو المراد بقوله: (تنزيلا على المحتمل)، أي: تنزيلا للإطلاق على السبب الصحيح المحتمل فإنه ممكن وإن كان نادرا.
ووجه البطلان: إن المال في الغالب إنما يثبت بمعاملة أو جناية، وذلك منتف في حقه، ولانتفاء الحكم بالملك قبل سقوطه حيا فلا يكون مالكا حقيقة. والميراث والوصية سببان للملك عند سقوطه حيا ومانعان للملك غيره قبله، فحمل الإطلاق عليهما يحتاج إلى دليل. وضعفه ظاهر، فإن هذا القدر كاف في صحة نسبة المال إليه.
قوله: (ويكون بين الذكر والأنثى نصفين).
لأن الأصل عدم ما يقتضي التفضيل، ولا يخفى أنه لا يستقيم هذا على إطلاقه، بل إنما هو مع تعذر الاستعلام، فإن أمكن تعين، لأن الإقرار أعم من الاستواء والتفاضل، فلا يجوز الإقدام على التسوية مع إمكان أن يكون الاستحقاق على وجه
قوله: (ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل).
هذا هو القسم الثالث من أقسام الإقرار للحمل، وهو أن يطلق الإقرار له من غير أن يضيف إلى سبب، قال الشيخ في المبسوط: قيل فيه قولان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح، وقوى الأول (1).
ووجه الصحة عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (2) ولأنا قد بينا أنه لو عزاه إلى سبب ممتنع صح الإقرار والغي المبطل فهنا أولى، لإمكان تنزيل الإقرار على السبب الصحيح، فيجب التنزيل عليه صونا للإقرار عن الفساد.
وهذا هو المراد بقوله: (تنزيلا على المحتمل)، أي: تنزيلا للإطلاق على السبب الصحيح المحتمل فإنه ممكن وإن كان نادرا.
ووجه البطلان: إن المال في الغالب إنما يثبت بمعاملة أو جناية، وذلك منتف في حقه، ولانتفاء الحكم بالملك قبل سقوطه حيا فلا يكون مالكا حقيقة. والميراث والوصية سببان للملك عند سقوطه حيا ومانعان للملك غيره قبله، فحمل الإطلاق عليهما يحتاج إلى دليل. وضعفه ظاهر، فإن هذا القدر كاف في صحة نسبة المال إليه.
قوله: (ويكون بين الذكر والأنثى نصفين).
لأن الأصل عدم ما يقتضي التفضيل، ولا يخفى أنه لا يستقيم هذا على إطلاقه، بل إنما هو مع تعذر الاستعلام، فإن أمكن تعين، لأن الإقرار أعم من الاستواء والتفاضل، فلا يجوز الإقدام على التسوية مع إمكان أن يكون الاستحقاق على وجه