____________________
لا تلازم بينهما. قال: وإن لم نقل به ففي انتزاعها منه وجهان، وقد عرفت ما يكفي في مجئ الوجهين على كل من تقدير قبول الرجوع وعدمه.
قوله: (فإن رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، فإن رجع المقر في حال الإنكار فالأقرب عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الإنكار).
إذا رجع المقر له عن الإنكار وتكذيب الإقرار سلم إليه المقر به لاستحقاقه إياه وذلك لزوال حكم الإنكار بالتصديق فيبقى الإقرار سليما عن المعارض، ولأنه مال لا يدعيه غيره، وصاحب اليد مقر له به فكان له.
ولو رجع المقر عن إقراره في حال إنكار المقر له فأقر بها لآخر أو ادعى ملكيتها فالأقرب عدم القبول، لأن إقراره الأول مضى عليه، وحكم عليه به فانقطعت سلطنته عن المقر به فإن (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1)، والمشروط بعدم التكذيب إنما هو نفوذ الإقرار في حق المقر له بحيث يجب عليه تسلم المقر به، لا أن ذلك شرط صحة الإقرار في نفسه، إذ لا دليل عليه.
ويحتمل القبول، لأنه مال لا يدعيه أحد، واليد عليه له فيجب أن يقبل إقراره فيه ودعواه ملكيته، ولأنه لما حصر ملكيته في زيد وقد انتفى عنه بنفيه جرى مجرى المباح وليس بشئ، لما قلناه من الحكم بصحة الإقرار السابق في حقه.
وهذا إنما هو إذا قلنا بعدم جواز انتزاعه من يده، فإن جوزناه لم يقبل رجوعه
قوله: (فإن رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، فإن رجع المقر في حال الإنكار فالأقرب عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الإنكار).
إذا رجع المقر له عن الإنكار وتكذيب الإقرار سلم إليه المقر به لاستحقاقه إياه وذلك لزوال حكم الإنكار بالتصديق فيبقى الإقرار سليما عن المعارض، ولأنه مال لا يدعيه غيره، وصاحب اليد مقر له به فكان له.
ولو رجع المقر عن إقراره في حال إنكار المقر له فأقر بها لآخر أو ادعى ملكيتها فالأقرب عدم القبول، لأن إقراره الأول مضى عليه، وحكم عليه به فانقطعت سلطنته عن المقر به فإن (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1)، والمشروط بعدم التكذيب إنما هو نفوذ الإقرار في حق المقر له بحيث يجب عليه تسلم المقر به، لا أن ذلك شرط صحة الإقرار في نفسه، إذ لا دليل عليه.
ويحتمل القبول، لأنه مال لا يدعيه أحد، واليد عليه له فيجب أن يقبل إقراره فيه ودعواه ملكيته، ولأنه لما حصر ملكيته في زيد وقد انتفى عنه بنفيه جرى مجرى المباح وليس بشئ، لما قلناه من الحكم بصحة الإقرار السابق في حقه.
وهذا إنما هو إذا قلنا بعدم جواز انتزاعه من يده، فإن جوزناه لم يقبل رجوعه