الرابع لو قال كان له على ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلا ببينة ولو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم الخمسين خاصة لاحتمال قوله منها مما يدعيه ولو قال أخذت منه ألف درهم من ديني أو من وديعتي عنده فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.
الخامس وقال له على ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو لم أقبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على أني بالخيار لزمه الألف و لم يقبل قوله في المسقط، ولو قال له على ألف لا تلزم لزمه ولو قال له على ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف، ولو قال على ألف من ثمن مبيع ثم
____________________
قال دام ظله: ولو قال له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.
أقول: ينشأ (من) كونه رفعا لمقتضى الإقرار (ومن) صحة بدل البعض لغة كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) والأقوى عندي أنه لا يقبل لأنه إنكار بعد اعتراف.
قال دام ظله: ولو قال لي عليك مائة فقال قضيتك (إلى قوله) مما يدعيه.
أقول: (ومن) العرف المشهور بين الناس أنه إنما يستعمل ذلك مع ثبوت المائة في ذمته والأصح الأول لأن ما بني على الاحتياط لا يكفي فيه الظن لأنه انتقال من ظن إلى يقين أو إلى ظن أقوى وفي الإقرارات هو بالمعنى الأول ونقل مال الغير وإثبات شئ في ذمة الغير مبني على الاحتياط بالمعنى الأول ولصحة قوله عقيب الدعوى قضيتك منها خمسين وليس لك غيرها ولا تناقض فيكون أعم من الإقرار بالأخرى ولا دلالة للعام على الخاص ورجوع الضمير يمكن أن يكون باعتبار مجرد الاسم لا الوصف بأنها عليه فلا يستلزم الإقرار بالمائة.
قال دام ظله: ولو قال له على ألف من ثمن مبيع (إلى قوله) أو التصديق
أقول: ينشأ (من) كونه رفعا لمقتضى الإقرار (ومن) صحة بدل البعض لغة كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) والأقوى عندي أنه لا يقبل لأنه إنكار بعد اعتراف.
قال دام ظله: ولو قال لي عليك مائة فقال قضيتك (إلى قوله) مما يدعيه.
أقول: (ومن) العرف المشهور بين الناس أنه إنما يستعمل ذلك مع ثبوت المائة في ذمته والأصح الأول لأن ما بني على الاحتياط لا يكفي فيه الظن لأنه انتقال من ظن إلى يقين أو إلى ظن أقوى وفي الإقرارات هو بالمعنى الأول ونقل مال الغير وإثبات شئ في ذمة الغير مبني على الاحتياط بالمعنى الأول ولصحة قوله عقيب الدعوى قضيتك منها خمسين وليس لك غيرها ولا تناقض فيكون أعم من الإقرار بالأخرى ولا دلالة للعام على الخاص ورجوع الضمير يمكن أن يكون باعتبار مجرد الاسم لا الوصف بأنها عليه فلا يستلزم الإقرار بالمائة.
قال دام ظله: ولو قال له على ألف من ثمن مبيع (إلى قوله) أو التصديق