ولو قال: له ألف مؤجلة، أو زيوف، أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال، ومع الاتصال إشكال،
____________________
لزوم الألف معجلا، وبعد تسليم العبد خاصة).
لا فرق بين هذه وبين ما سبق، إلا أن المبيع معين هنا عبدا ومطلق في السابق والحكم واحد. والاحتمال الثاني وهو اللزوم بعد تسليم العبد قول الشيخ بشرط الاتصال (1) والمختار ما تقدم في السابق.
قوله: (ولو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال).
أما مع الانفصال فلا بحث في عدم القبول، لأنه رجوع عما ثبت واستقر عليه الإقرار.
وأما مع الاتصال فمنشأ الإشكال: من أن مقتضى الإقرار إلزام المقر بما أقر به دون غيره، والحق أن المؤجل غير الحال، فإذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره. وكذا حكم الإقرار بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب، ولأن الكلام إنما يتم بآخره، وإنما يحكم به بعد كماله فلا يتحقق الإقرار إلا بآخره، وإنما يلغى المسقط إذا اقتضى إبطال الإقرار من رأس، وهو منتف هنا ولأنه لولا اعتبار مثل ذلك لأدى إلى سد باب الإقرار في الحق المؤجل ونحوه، وهو باطل.
ومن حيث أن الأصل الحلول والسلامة، وإن وصل الإقرار بذلك وصل له بالمسقط للمطالبة ولبعض الحق.
ويضعف بأنه لو سلم أن الأصل ما ذكر، إلا أن خلاف الأصل يصار إليه إذا
لا فرق بين هذه وبين ما سبق، إلا أن المبيع معين هنا عبدا ومطلق في السابق والحكم واحد. والاحتمال الثاني وهو اللزوم بعد تسليم العبد قول الشيخ بشرط الاتصال (1) والمختار ما تقدم في السابق.
قوله: (ولو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال).
أما مع الانفصال فلا بحث في عدم القبول، لأنه رجوع عما ثبت واستقر عليه الإقرار.
وأما مع الاتصال فمنشأ الإشكال: من أن مقتضى الإقرار إلزام المقر بما أقر به دون غيره، والحق أن المؤجل غير الحال، فإذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره. وكذا حكم الإقرار بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب، ولأن الكلام إنما يتم بآخره، وإنما يحكم به بعد كماله فلا يتحقق الإقرار إلا بآخره، وإنما يلغى المسقط إذا اقتضى إبطال الإقرار من رأس، وهو منتف هنا ولأنه لولا اعتبار مثل ذلك لأدى إلى سد باب الإقرار في الحق المؤجل ونحوه، وهو باطل.
ومن حيث أن الأصل الحلول والسلامة، وإن وصل الإقرار بذلك وصل له بالمسقط للمطالبة ولبعض الحق.
ويضعف بأنه لو سلم أن الأصل ما ذكر، إلا أن خلاف الأصل يصار إليه إذا