ولو قال: له دار مفروشة، أو دابة مسرجة، أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين.
____________________
ما يقع جزءا لشئ يمتنع خلوه عنه، واختار في التذكرة الثاني (1).
قوله: (ولو قال: له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل، بخلاف ما لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإن الظاهر عدم قبوله).
وجه الاحتمال: أن الحمل ليس جزءا من الجارية لغة ولا عرفا، ولهذا لا يندرج في بيعها على الأصح فلا يتناوله الإقرار بها، وكل منهما تحت يده فإذا أقر بأحدهما لم يكن إقرارا بالآخر. ومنه يظهر وجه الفرق بينها وبين الخاتم والفص فإنه جزء عرفا.
ويحتمل العدم، لأنه تابع للأم ونماء لها، ونمنع تبعيته لها في الإقرار. والنماء إنما يتبع الأصل إذا تجدد في الملك ولم يكن هناك ما ينافي ملكيته، والإقرار لا يقتضي تقدم ملك الأم على تجدد الحمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام القضاء أنه لا يسمع دعوى: هذه ابنة أمتي، لجواز تجددها في غير ملكه، وصحة الاستثناء لا تخلو من قوة.
واعلم أن قول المصنف: (فإن الظاهر عدم قبوله) رجوع عن الإشكال إلى الفتوى.
قوله: (ولو قال: له دار مفروشة، أو دابة مسرجة، أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين).
أي: صحة استثناء الفرش والسرج والعمامة وعدمه.
قوله: (ولو قال: له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل، بخلاف ما لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإن الظاهر عدم قبوله).
وجه الاحتمال: أن الحمل ليس جزءا من الجارية لغة ولا عرفا، ولهذا لا يندرج في بيعها على الأصح فلا يتناوله الإقرار بها، وكل منهما تحت يده فإذا أقر بأحدهما لم يكن إقرارا بالآخر. ومنه يظهر وجه الفرق بينها وبين الخاتم والفص فإنه جزء عرفا.
ويحتمل العدم، لأنه تابع للأم ونماء لها، ونمنع تبعيته لها في الإقرار. والنماء إنما يتبع الأصل إذا تجدد في الملك ولم يكن هناك ما ينافي ملكيته، والإقرار لا يقتضي تقدم ملك الأم على تجدد الحمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام القضاء أنه لا يسمع دعوى: هذه ابنة أمتي، لجواز تجددها في غير ملكه، وصحة الاستثناء لا تخلو من قوة.
واعلم أن قول المصنف: (فإن الظاهر عدم قبوله) رجوع عن الإشكال إلى الفتوى.
قوله: (ولو قال: له دار مفروشة، أو دابة مسرجة، أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين).
أي: صحة استثناء الفرش والسرج والعمامة وعدمه.