ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لأنك تزيد أول
____________________
لأن ذلك ما بينهما، وظاهر إطلاقهم أن الثمانية دراهم، واللفظ غير صريح في ذلك.
قوله: (ولو قال: من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين، وخروجهما، وخروج الغاية).
وجه الأول: إن ذلك جار في الاستعمال، تقول: قرأت القرآن من أوله إلى آخره وأكلت الطعام من أوله إلى آخره، وفيه نظر، لأن ذلك مستفاد من قوله: قرأت القرآن، وأكلت الطعام.
ووجه الثاني: أن الأول والعاشر حدان لا يدخلان في المحدود، كما لو قال:
بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لا يدخل الجدران في المبيع. ونقل الشارح فيه الإجماع (1)، ولقوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (2)، ولأن الأصل البراءة فلا يجب سوى المتيقن، وهو الأصح واختاره ابن إدريس (3).
ووجه الثالث: أن الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فدخل الابتداء دون الحد، ولأن الملتزم زائدا على الواحد والواحد مبدأ العدد والالتزام فيبعد خروجه، واختاره الشيخ (4)، والمصنف في الإرشاد. ويضعف بأن شغل الذمة لا يكون بمجرد الاستبعاد.
قوله: (ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لأنك تزيد
قوله: (ولو قال: من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين، وخروجهما، وخروج الغاية).
وجه الأول: إن ذلك جار في الاستعمال، تقول: قرأت القرآن من أوله إلى آخره وأكلت الطعام من أوله إلى آخره، وفيه نظر، لأن ذلك مستفاد من قوله: قرأت القرآن، وأكلت الطعام.
ووجه الثاني: أن الأول والعاشر حدان لا يدخلان في المحدود، كما لو قال:
بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لا يدخل الجدران في المبيع. ونقل الشارح فيه الإجماع (1)، ولقوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (2)، ولأن الأصل البراءة فلا يجب سوى المتيقن، وهو الأصح واختاره ابن إدريس (3).
ووجه الثالث: أن الأول ابتداء الغاية والعاشر هو الحد فدخل الابتداء دون الحد، ولأن الملتزم زائدا على الواحد والواحد مبدأ العدد والالتزام فيبعد خروجه، واختاره الشيخ (4)، والمصنف في الإرشاد. ويضعف بأن شغل الذمة لا يكون بمجرد الاستبعاد.
قوله: (ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لأنك تزيد