____________________
إليه، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول).
لا ريب أن قول المقر: لزيد في هذا العبد ألف مجمل، لأن العبد لا يكون ظرفا للألف إلا بتأويل، فيرجع إلى تفسيره.
فإذا فسر بأرش جناية صدرت من العبد على المقر له أو على عبده قبل، لأنه تفسير صحيح، وتعلق الألف برقبته. وإن فسر بكون العبد مرهونا بألف في ذمته قبل أيضا، وقواه في التذكرة، لأن الدين وإن كان محله الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية. وفي وجه أنه لا يقبل، لأن الإقرار يقتضي كون العبد محلا للألف، ومحل الدين الذمة لا المرهون، وإنما المرهون وثيقة له.
قال في التذكرة: وعلى هذا فإذا نازعه المقر له أخذناه بالألف الذي ذكره في التفسير، وطالبناه للإقرار المجمل بتفسير صالح (1) ثم اختار الأول وفيه قوة، لأن محل الدين وإن كان الذمة إلا أن العبد محل أيضا إذا كان رهنا باعتبار استحقاق أخذه من قيمته، وليس العبد بالنسبة إلى أرش الجناية محلا للأرش حقيقة، لأنه بكماله باق على ملك المالك مع تعلق الأرش به.
وإن فسر بأن المقر له وزن في عشر العبد ألفا وقال المقر: اشتريت أنا الباقي وهو تسعة أعشاره بألف قبل، لأنه محتمل. وقيد في التذكرة بكونه مع يمينه، ولا اختصاص لذلك بهذه الصورة، بل باقي الصور المحتملة لو لم يصدقه المقر له على التفسير يتوجه عليه فيها اليمين، لإنكاره لما سوى ذلك.
ولا فرق في القبول بين أن يكون ما عينه للمقر له يساوي الألف أو يزيد أو ينقص، ولا بين أن يكون ما عينه لنفسه زائدا أو لا، لأن الإقرار محتمل لذلك التفسير، ولا مرجع في التفسير إلا إليه، والأصل براءة الذمة.
لا ريب أن قول المقر: لزيد في هذا العبد ألف مجمل، لأن العبد لا يكون ظرفا للألف إلا بتأويل، فيرجع إلى تفسيره.
فإذا فسر بأرش جناية صدرت من العبد على المقر له أو على عبده قبل، لأنه تفسير صحيح، وتعلق الألف برقبته. وإن فسر بكون العبد مرهونا بألف في ذمته قبل أيضا، وقواه في التذكرة، لأن الدين وإن كان محله الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية. وفي وجه أنه لا يقبل، لأن الإقرار يقتضي كون العبد محلا للألف، ومحل الدين الذمة لا المرهون، وإنما المرهون وثيقة له.
قال في التذكرة: وعلى هذا فإذا نازعه المقر له أخذناه بالألف الذي ذكره في التفسير، وطالبناه للإقرار المجمل بتفسير صالح (1) ثم اختار الأول وفيه قوة، لأن محل الدين وإن كان الذمة إلا أن العبد محل أيضا إذا كان رهنا باعتبار استحقاق أخذه من قيمته، وليس العبد بالنسبة إلى أرش الجناية محلا للأرش حقيقة، لأنه بكماله باق على ملك المالك مع تعلق الأرش به.
وإن فسر بأن المقر له وزن في عشر العبد ألفا وقال المقر: اشتريت أنا الباقي وهو تسعة أعشاره بألف قبل، لأنه محتمل. وقيد في التذكرة بكونه مع يمينه، ولا اختصاص لذلك بهذه الصورة، بل باقي الصور المحتملة لو لم يصدقه المقر له على التفسير يتوجه عليه فيها اليمين، لإنكاره لما سوى ذلك.
ولا فرق في القبول بين أن يكون ما عينه للمقر له يساوي الألف أو يزيد أو ينقص، ولا بين أن يكون ما عينه لنفسه زائدا أو لا، لأن الإقرار محتمل لذلك التفسير، ولا مرجع في التفسير إلا إليه، والأصل براءة الذمة.