ولو قال: له عندي خاتم وأطلق، أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه على إشكال والطراز.
____________________
الظرف).
لاحتمال أن يريد في جرة لي، أو في غمد لي، وكذا البواقي.
وليس في اللفظ ما يقتضي كون هذه الأشياء للمقر له، وإلا لكان إذا ضم إليه لفظة لي يفهم المنافاة، لظاهر الإقرار، ويحتاج إلى العدول عن الظاهر مع أن الأصل براءة الذمة. ومثله ما لو قال: غصبته زيتا في جرة، أو ثوبا في منديل لم يكن مقرا إلا بغصب الزيت والثوب خاصة خلافا لأبي حنيفة (1).
قوله: (ولو قال: له عندي غمد فيه سيف، أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف. وكذا: له خاتم فيه فص، أو عمامة في رأس عبد).
تقريبه ما تقدم.
قوله: (ولو قال: له عندي خاتم وأطلق، أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه على إشكال والطراز).
المتبادر من العبارة: إن دخول الطراز في الإقرار بالثوب لا إشكال فيه، وهو واضح، لأن الطراز جزء أو كالجزء في العادة المستمرة.
وأما الفص ففي دخوله في الإقرار إشكال ينشأ: من أن اسم الخاتم يتناوله عرفا، ومن مغايرته إياه وانفصاله عنه، ولهذا يخلو الخاتم عنه كثيرا. والظاهر الأول، لأن الكلام في شمول اسم الخاتم للفص إنما هو مع وجوده فهو كالطراز، وليس كل
لاحتمال أن يريد في جرة لي، أو في غمد لي، وكذا البواقي.
وليس في اللفظ ما يقتضي كون هذه الأشياء للمقر له، وإلا لكان إذا ضم إليه لفظة لي يفهم المنافاة، لظاهر الإقرار، ويحتاج إلى العدول عن الظاهر مع أن الأصل براءة الذمة. ومثله ما لو قال: غصبته زيتا في جرة، أو ثوبا في منديل لم يكن مقرا إلا بغصب الزيت والثوب خاصة خلافا لأبي حنيفة (1).
قوله: (ولو قال: له عندي غمد فيه سيف، أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف. وكذا: له خاتم فيه فص، أو عمامة في رأس عبد).
تقريبه ما تقدم.
قوله: (ولو قال: له عندي خاتم وأطلق، أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه على إشكال والطراز).
المتبادر من العبارة: إن دخول الطراز في الإقرار بالثوب لا إشكال فيه، وهو واضح، لأن الطراز جزء أو كالجزء في العادة المستمرة.
وأما الفص ففي دخوله في الإقرار إشكال ينشأ: من أن اسم الخاتم يتناوله عرفا، ومن مغايرته إياه وانفصاله عنه، ولهذا يخلو الخاتم عنه كثيرا. والظاهر الأول، لأن الكلام في شمول اسم الخاتم للفص إنما هو مع وجوده فهو كالطراز، وليس كل