ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم يلزمه إلا عشر العبد.
ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال: نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف.
ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث، ولو قال: أوصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن
____________________
قوله: (ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان).
وجه اللزوم: أنه قد أقر بأن عليه ألفا، والتعريف جاز استناده إلى تعيينه الدين الذي في ذمته فيما في الكيس.
ووجه العدم: أنه حصر ما عليه في الكيس المعين، فإذا لم يكن موجودا لم يلزمه شئ آخر لم يتناوله إقراره.
وبنى بعض الشافعية الخلاف هنا على الخلاف فيما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه هل ينعقد يمينه ويحنث أم لا؟ واختار لزوم الألف وعدم انعقاد اليمين حيث لا متعلق لها (1)، وفي هذه والتي قبلها عندي توقف.
قوله: (ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف فلم يلزمه إلا عشر العبد. ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال: نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف، ولو قال:
وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث، ولو قال: أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف
وجه اللزوم: أنه قد أقر بأن عليه ألفا، والتعريف جاز استناده إلى تعيينه الدين الذي في ذمته فيما في الكيس.
ووجه العدم: أنه حصر ما عليه في الكيس المعين، فإذا لم يكن موجودا لم يلزمه شئ آخر لم يتناوله إقراره.
وبنى بعض الشافعية الخلاف هنا على الخلاف فيما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه هل ينعقد يمينه ويحنث أم لا؟ واختار لزوم الألف وعدم انعقاد اليمين حيث لا متعلق لها (1)، وفي هذه والتي قبلها عندي توقف.
قوله: (ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف فلم يلزمه إلا عشر العبد. ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال: نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف، ولو قال:
وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث، ولو قال: أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف