ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ، وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما، لاتحاد المخبر عنه
____________________
المقيد).
كما لو قال: له درهم، ثم قال: له درهم قرضا فإنه يحتمل التعدد، والأصل البراءة من التعدد فيحمل المطلق على المقيد.
قوله: (وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما).
كما لو قال: له درهم من ثمن مبيع، ثم قال: له درهم من ثمن عبد فإن المبيع قد يكون عبدا، والأصل البراءة فلا يجب إلا واحد.
قوله: (أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيده به في الآخر فهما اثنان).
كما لو قال: له درهم بغلي، ثم قال: له درهم طبري فإن المخبر عنه متعدد فيجب كل منهما.
قوله: (ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ، وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما، لاتحاد المخبر عنه).
أي: لو شهد واحد أن شخصا أقر يوم السبت بألف، وشهد آخر أنه أقر يوم الجمعة بألف جمع بين الشاهدين وحكم بكمال نصاب الشهادة، وذلك لأن المشهود به محكوم بكونه واحدا، لأنا قد بينا أن تعدد الإقرار لا يقتضي تعدد المقر به، فحكم باتحاده استنادا إلى أصالة البراءة، ومتى حكم باتحاده فقد تحقق شرط كمالية نصاب الشهادة ويثبت المشهود به.
ومنع بعض الشافعية من الحكم بشهادة الشاهدين هنا كما لو شهدا بسببين
كما لو قال: له درهم، ثم قال: له درهم قرضا فإنه يحتمل التعدد، والأصل البراءة من التعدد فيحمل المطلق على المقيد.
قوله: (وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما).
كما لو قال: له درهم من ثمن مبيع، ثم قال: له درهم من ثمن عبد فإن المبيع قد يكون عبدا، والأصل البراءة فلا يجب إلا واحد.
قوله: (أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيده به في الآخر فهما اثنان).
كما لو قال: له درهم بغلي، ثم قال: له درهم طبري فإن المخبر عنه متعدد فيجب كل منهما.
قوله: (ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ، وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما، لاتحاد المخبر عنه).
أي: لو شهد واحد أن شخصا أقر يوم السبت بألف، وشهد آخر أنه أقر يوم الجمعة بألف جمع بين الشاهدين وحكم بكمال نصاب الشهادة، وذلك لأن المشهود به محكوم بكونه واحدا، لأنا قد بينا أن تعدد الإقرار لا يقتضي تعدد المقر به، فحكم باتحاده استنادا إلى أصالة البراءة، ومتى حكم باتحاده فقد تحقق شرط كمالية نصاب الشهادة ويثبت المشهود به.
ومنع بعض الشافعية من الحكم بشهادة الشاهدين هنا كما لو شهدا بسببين