____________________
القبول: أصالة براءة الذمة مما زاد.
قوله: (ولو فسره بما لم يجر في العادة تملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة، أو بما لا يملك في شرع الإسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميتة، أو بالكلب العقور والسرجين النجس وإن انتفع بهما، أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل).
إذا فسر المبهم في قوله: له علي شئ بما لم تجر العادة بتملكه وهو ما لا يعد ملكا في العادة ولا مالا لقلته، مع كونه من جنس ما يتمول كحبة حنطة وقشر جوزة ونحو ذلك ففي قبوله وجهان: أحدهما - واختاره في التذكرة - (1) القبول، لأنه شئ يحرم أخذه وعلى من أخذه رده، والملازمة ممنوعة. وأصحهما - واختاره هنا - عدم القبول، لأن اللام تفيد الملك، والمفسر به لا يعد ملكا في العادة بحيث يحمل عليه إطلاق اللفظ.
ولو فسره بما لا يملك في شرع الإسلام - مع إسلام المقر له، سواء كان المقر مسلما أم لا - كالخمر، والخنزير، وجلد الميتة، والكلب العقور - وهو ما عدا الكلاب التي يصح بيعها - والسرجين النجس لم يقبل تفسيره، لاقتضاء الصيغة الملك، وهو منتف في جميع ذلك، ولا أثر للانتفاع بالكلب العقور والسرجين النجس فإن أحدهما لا يعد ملكا.
ويفهم من قوله: (مع إسلامه) أنه لو كان المقر له كافرا صح التفسير بما
قوله: (ولو فسره بما لم يجر في العادة تملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة، أو بما لا يملك في شرع الإسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميتة، أو بالكلب العقور والسرجين النجس وإن انتفع بهما، أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل).
إذا فسر المبهم في قوله: له علي شئ بما لم تجر العادة بتملكه وهو ما لا يعد ملكا في العادة ولا مالا لقلته، مع كونه من جنس ما يتمول كحبة حنطة وقشر جوزة ونحو ذلك ففي قبوله وجهان: أحدهما - واختاره في التذكرة - (1) القبول، لأنه شئ يحرم أخذه وعلى من أخذه رده، والملازمة ممنوعة. وأصحهما - واختاره هنا - عدم القبول، لأن اللام تفيد الملك، والمفسر به لا يعد ملكا في العادة بحيث يحمل عليه إطلاق اللفظ.
ولو فسره بما لا يملك في شرع الإسلام - مع إسلام المقر له، سواء كان المقر مسلما أم لا - كالخمر، والخنزير، وجلد الميتة، والكلب العقور - وهو ما عدا الكلاب التي يصح بيعها - والسرجين النجس لم يقبل تفسيره، لاقتضاء الصيغة الملك، وهو منتف في جميع ذلك، ولا أثر للانتفاع بالكلب العقور والسرجين النجس فإن أحدهما لا يعد ملكا.
ويفهم من قوله: (مع إسلامه) أنه لو كان المقر له كافرا صح التفسير بما