____________________
فإذا قال: داري لفلان لم يمتنع أن يكون المراد به: الدار التي هي بحسب الظاهر لي ملك لفلان في نفس الأمر، وليس في ذلك تناقض ولا تناف، إلا أن يقال:
إن المتبادر من قوله: داري الدار التي هي لي بحسب الواقع، وهذا أظهر في قوله: ملكي لفلان، ولا يضر ذلك، لأنه إن سلم كونه متبادرا فشيوع الآخر في الاستعمال أمر واضح.
وأعلم أن الشيخ رحمه الله قال: إذا قال له: في ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة لا إقرارا، لأنه أضاف إلى نفسه (1)، وتبعه ابن إدريس (2)، وكذا لو قال: داري هذه لفلان لم يكن إقرارا، قال ابن إدريس: لأنه يكون مناقضة، وكيف يكون داره لفلان في حال ما هي له؟ قالا: ولو قال في ذلك: بأمر حق واجب كان إقرارا صحيحا، لأنه يجوز أن يكون له حق وجعل داره في مقابلة ذلك الحق.
وذهب المصنف في المختلف إلى التسوية بينهما وصحة الإقرار فيهما، لأن الإضافة إلى الشئ يكفي فيها أدنى ملابسة كقوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * (3)، وكقول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص، ولما امتنع الحمل على الأول لإسناد الملك المصرح به باللام إلى غيره فيحمل على الثاني، لوجود القرينة الصارفة للفظ عن أحد محامله إلى غيره، ولا يحكم ببطلان الثاني المصرح به للاحتمال في الأول (4).
هذا محصل كلام المختلف، ولا ريب أن الإضافة بأدنى ملابسة مجاز إلا أنه لا يضر ذلك، لأنه استعمال شائع مشهور والتناقض الذي فر منه الشيخ وابن إدريس
إن المتبادر من قوله: داري الدار التي هي لي بحسب الواقع، وهذا أظهر في قوله: ملكي لفلان، ولا يضر ذلك، لأنه إن سلم كونه متبادرا فشيوع الآخر في الاستعمال أمر واضح.
وأعلم أن الشيخ رحمه الله قال: إذا قال له: في ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة لا إقرارا، لأنه أضاف إلى نفسه (1)، وتبعه ابن إدريس (2)، وكذا لو قال: داري هذه لفلان لم يكن إقرارا، قال ابن إدريس: لأنه يكون مناقضة، وكيف يكون داره لفلان في حال ما هي له؟ قالا: ولو قال في ذلك: بأمر حق واجب كان إقرارا صحيحا، لأنه يجوز أن يكون له حق وجعل داره في مقابلة ذلك الحق.
وذهب المصنف في المختلف إلى التسوية بينهما وصحة الإقرار فيهما، لأن الإضافة إلى الشئ يكفي فيها أدنى ملابسة كقوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * (3)، وكقول أحد حاملي الخشبة: خذ طرفك، ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص، ولما امتنع الحمل على الأول لإسناد الملك المصرح به باللام إلى غيره فيحمل على الثاني، لوجود القرينة الصارفة للفظ عن أحد محامله إلى غيره، ولا يحكم ببطلان الثاني المصرح به للاحتمال في الأول (4).
هذا محصل كلام المختلف، ولا ريب أن الإضافة بأدنى ملابسة مجاز إلا أنه لا يضر ذلك، لأنه استعمال شائع مشهور والتناقض الذي فر منه الشيخ وابن إدريس