____________________
قطعا إذ لا يد له عليه، وبه صرح في التذكرة (1)، وقول المصنف: (لأنه أثبت الحق لغيره) إشارة إلى وجه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر، فيناسب أن يكون جوابا عن سؤال مقدر.
وتحقيقه: إن المقر أثبت الحق لغيره بإقراره، فقطع سلطنته وأثبتها للغير فلم يقبل منه ما ينافي ذلك، لأن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع، ولأنه أخرج الملك عن نفسه بالإقرار فلا يعود إليه بمجرد الدعوى، وبصيرورة الحق لغيره يكون رجوعه عنه إلى آخر إقرارا في حق الغير، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الإنكار وهو لا يدل على كون الملك لغيره بشئ من الدلالات الثلاث:
ولأنه ربما بنى على ظاهر الحال عنده، لإمكان أن لا يعلم سبب حدوث الملك له ونحو ذلك، فإنكاره قابل للتأويل، ولأن رجوعه متضمن للاعتراف بدعوى وجوب التسليم، والإقرار بالدعوى بعد الإنكار مسموع.
قوله: (ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم، بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا).
أي: لو أقر مقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم ونفوذ الإقرار في حق المقر، ولا يتوقف ذلك على تصديق السيد. ووجه القرب: عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (2)، ولا حق للسيد في المقر به.
أما النكاح فإنه وإن توقفت صحته على رضى السيد، إلا أنه إذا ثبت محض حق للعبد لا حق للسيد فيه، ونحن لا نريد ثبوته في حق السيد بحيث يحكم به بالنسبة
وتحقيقه: إن المقر أثبت الحق لغيره بإقراره، فقطع سلطنته وأثبتها للغير فلم يقبل منه ما ينافي ذلك، لأن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع، ولأنه أخرج الملك عن نفسه بالإقرار فلا يعود إليه بمجرد الدعوى، وبصيرورة الحق لغيره يكون رجوعه عنه إلى آخر إقرارا في حق الغير، بخلاف المقر له فإنه اقتصر على الإنكار وهو لا يدل على كون الملك لغيره بشئ من الدلالات الثلاث:
ولأنه ربما بنى على ظاهر الحال عنده، لإمكان أن لا يعلم سبب حدوث الملك له ونحو ذلك، فإنكاره قابل للتأويل، ولأن رجوعه متضمن للاعتراف بدعوى وجوب التسليم، والإقرار بالدعوى بعد الإنكار مسموع.
قوله: (ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم، بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا).
أي: لو أقر مقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم ونفوذ الإقرار في حق المقر، ولا يتوقف ذلك على تصديق السيد. ووجه القرب: عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (2)، ولا حق للسيد في المقر به.
أما النكاح فإنه وإن توقفت صحته على رضى السيد، إلا أنه إذا ثبت محض حق للعبد لا حق للسيد فيه، ونحن لا نريد ثبوته في حق السيد بحيث يحكم به بالنسبة