____________________
إلى العبد، بل نريد نفوذه في حق المقر، فلا يجوز للمرأة المقرة به أن تتزوج بغيره.
وأما التعزير للقذف فظاهر، إذ لا تعلق للسيد بذلك. ويحتمل عدم النفوذ مع تكذيب السيد، لإطلاق قولهم: الإقرار للعبد إقرار للسيد، وليس بشئ، فإن ذلك إنما يعقل فيما يتصور كونه للسيد. ثم أن المقر مؤاخذ بإقراره صدق المقر له أو كذب، نعم استيفاء التعزير موقوف على تصديق العبد ومطالبته.
وأعلم أن قوله: (إذ لا حق للسيد هنا) تعليل للأمرين معا أعني، قوله:
(فالأقرب اللزوم) فإن المراد: وإن لم يصدق السيد، وقوله: (بخلاف ما لو كذب العبد) فإن معناه: إنه لا يلزم. لكن قد علمت أن نفوذ إقرار المرأة بزوجية العبد عبارة عن عدم جواز تزوجها بغيره، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بتصديقه وتكذيبه فلا يستقيم قوله، بخلاف ما لو كذب العبد على إطلاقه.
قوله: (ولو أنكر المقر له بعبد قيل: يعتق، وليس بجيد بل يبقى على الرقية المجهولة المالك، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد).
قد سبق حكم ما إذا كان المقر به مما لا يكون له عبارة ولا يتصور منه تصديق ولا تكذيب، وهذا حكم ماله ذلك.
فإذا أقر لزيد بعبد تحت يده، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت للمقر يد شرعية على إنسان يقتضي سلطنة الملك بحيث يكون مملوكا بمقتضى ظاهر الحال، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لم ينفذ إقرار المقر وإن صدقه المقر له، بل لا يعد ذلك إقرارا، وحينئذ لو أنكر المقر له ذلك قيل: يعتق العبد، والقائل بذلك الشيخ (1)، وابن البراج (2).
وأما التعزير للقذف فظاهر، إذ لا تعلق للسيد بذلك. ويحتمل عدم النفوذ مع تكذيب السيد، لإطلاق قولهم: الإقرار للعبد إقرار للسيد، وليس بشئ، فإن ذلك إنما يعقل فيما يتصور كونه للسيد. ثم أن المقر مؤاخذ بإقراره صدق المقر له أو كذب، نعم استيفاء التعزير موقوف على تصديق العبد ومطالبته.
وأعلم أن قوله: (إذ لا حق للسيد هنا) تعليل للأمرين معا أعني، قوله:
(فالأقرب اللزوم) فإن المراد: وإن لم يصدق السيد، وقوله: (بخلاف ما لو كذب العبد) فإن معناه: إنه لا يلزم. لكن قد علمت أن نفوذ إقرار المرأة بزوجية العبد عبارة عن عدم جواز تزوجها بغيره، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بتصديقه وتكذيبه فلا يستقيم قوله، بخلاف ما لو كذب العبد على إطلاقه.
قوله: (ولو أنكر المقر له بعبد قيل: يعتق، وليس بجيد بل يبقى على الرقية المجهولة المالك، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد).
قد سبق حكم ما إذا كان المقر به مما لا يكون له عبارة ولا يتصور منه تصديق ولا تكذيب، وهذا حكم ماله ذلك.
فإذا أقر لزيد بعبد تحت يده، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت للمقر يد شرعية على إنسان يقتضي سلطنة الملك بحيث يكون مملوكا بمقتضى ظاهر الحال، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لم ينفذ إقرار المقر وإن صدقه المقر له، بل لا يعد ذلك إقرارا، وحينئذ لو أنكر المقر له ذلك قيل: يعتق العبد، والقائل بذلك الشيخ (1)، وابن البراج (2).