ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع النصب، والوجه التسوية في عدم الإقرار.
____________________
لأن ما في علمه لا يحتمل إلا الوجوب فإن المتبادر من العلم: هو اليقين، وعلمه تعالى يستحيل كون الواقع بخلافه، وقد أقر بأن الألف عليه في علمه سبحانه.
قوله: (ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم).
وجه القرب: إنه علقه على شرط، والتعليق مناف للإقرار، ولأن مشيئته سبحانه أمر لا يطلع عليه ولا سبيل إلى العلم به، إلا بأن يعلم ثبوت ذلك في ذمته ويحتمل اللزوم أما بالحمل على التبرك كما في قوله تعالى: * (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) * (1)، فإن ذلك أكثري، وأما لأنه إنكار بعد الإقرار، لأنه وصل إقراره بما يرفعه بأجمعه ولا يصرفه إلى غير الإقرار، فلزمه ما أقر به وبطل صلته به.
ويضعف بأن التبرك محتمل، والأصل براءة الذمة فلا تصير مشغولة بالمحتمل.
نعم لو علم قصد التبرك فلا بحث في اللزوم ودعوى كونه إنكارا بعد الإقرار مدفوعة بأن شرط الإقرار التنجيز وهو منتف هنا.
أما لو قال: له علي ألف إلا أن يشاء الله فإنه إقرار صحيح، لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلم فلا يرتفع، كذا قال المصنف في التذكرة (2)، ويشكل بأنه سيأتي في الإيمان إن شاء الله تعالى إن الاستثناء بمشيته سبحانه يقتضي عدم انعقاد اليمين.
قوله: (ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع النصب، والوجه التسوية في عدم الإقرار).
وجه الفرق: إن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال،
قوله: (ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم).
وجه القرب: إنه علقه على شرط، والتعليق مناف للإقرار، ولأن مشيئته سبحانه أمر لا يطلع عليه ولا سبيل إلى العلم به، إلا بأن يعلم ثبوت ذلك في ذمته ويحتمل اللزوم أما بالحمل على التبرك كما في قوله تعالى: * (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) * (1)، فإن ذلك أكثري، وأما لأنه إنكار بعد الإقرار، لأنه وصل إقراره بما يرفعه بأجمعه ولا يصرفه إلى غير الإقرار، فلزمه ما أقر به وبطل صلته به.
ويضعف بأن التبرك محتمل، والأصل براءة الذمة فلا تصير مشغولة بالمحتمل.
نعم لو علم قصد التبرك فلا بحث في اللزوم ودعوى كونه إنكارا بعد الإقرار مدفوعة بأن شرط الإقرار التنجيز وهو منتف هنا.
أما لو قال: له علي ألف إلا أن يشاء الله فإنه إقرار صحيح، لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلم فلا يرتفع، كذا قال المصنف في التذكرة (2)، ويشكل بأنه سيأتي في الإيمان إن شاء الله تعالى إن الاستثناء بمشيته سبحانه يقتضي عدم انعقاد اليمين.
قوله: (ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع النصب، والوجه التسوية في عدم الإقرار).
وجه الفرق: إن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال،