____________________
لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) (فعلى الثاني) لا يقبل إقراره (وعلى الأول) يحتمل الوجهان لمساواته الميت في الملك (ومن) حيث إن ملك الميت أقوى والأصح أنه لا يصح بمعنى عدم تقدمه بما ثبت بالبينة أو بإقرار المورث وعدم مزاحمته للغرماء لتعلق حق الغرماء كالدين بالرهن.
قال دام ظله: ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ والمفيد وابن البراج وسلار وابن إدريس ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو الأصح عندي وقال في المقنع أنه يمضي في حق الوارث من الثلث وأطلق وذهب ابن حمزة إلى نفوذه في حق الأجنبي من الأصل مطلقا وفي حق الوارث مع التهمة من الثلث (لنا) رواية منصور بن حازم الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى (2) له وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال قلت الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا (3) (احتج) صاحب المقنع برواية إسماعيل بن جابر الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه فقال يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث (4) (وإذا) للشرط وانتفاء الشرط موجب لانتفاء المشروط (ولأن) الوراثة موجبة للتهمة (والجواب) حملها على التهمة جمعا بين الأدلة ومنع الصغرى في الثاني.
قال دام ظله: ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها.
أقول: وجه القرب أنه يتضمن الإقرار بالمال فإذا كان متهما فيه فالمقتضي
قال دام ظله: ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ والمفيد وابن البراج وسلار وابن إدريس ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو الأصح عندي وقال في المقنع أنه يمضي في حق الوارث من الثلث وأطلق وذهب ابن حمزة إلى نفوذه في حق الأجنبي من الأصل مطلقا وفي حق الوارث مع التهمة من الثلث (لنا) رواية منصور بن حازم الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى (2) له وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال قلت الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا (3) (احتج) صاحب المقنع برواية إسماعيل بن جابر الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه فقال يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث (4) (وإذا) للشرط وانتفاء الشرط موجب لانتفاء المشروط (ولأن) الوراثة موجبة للتهمة (والجواب) حملها على التهمة جمعا بين الأدلة ومنع الصغرى في الثاني.
قال دام ظله: ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها.
أقول: وجه القرب أنه يتضمن الإقرار بالمال فإذا كان متهما فيه فالمقتضي