____________________
ومقتضى كلامهم في هذه المسائل كلها الاكتفاء بالإذن السابق، وسيأتي مثله في القراض، حيث أن القراض الفاسد يملك المالك فيه الربح كله إذا كان الشراء بالعين، وللعامل أجرة المثل.
قوله: (وإن تقبل حمل شئ فحمل عليها، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له، وعليه أجرة مثل الدابة).
هذا هو القسم الثاني، وهو أن لا يكون العامل قد آجر عين الدابة، بل يكون قد تقبل حمل شئ في ذمته، بأن آجر نفسه لحمل شئ في ذمته، ولم يعين لحمله دابة مخصوصة فحمله عليها فإن الأجرة المسماة له، لأنها في مقابل عمل في ذمته، وعليه لمالك الدابة أجرة مثلها بالغة ما بلغت.
وكذا لو حمل عليها شيئا مباح الأصل كالحطب إذا حازة بنية أنه له - وقلنا إن المباحات تملك بالحيازة ولا تحتاج إلى النية - فإن ثمن هذا له إن باعه، لأن العين ملكه، وعليه لمالك الدابة أجرة المثل، لاستيفاء، منفعتها التي لم يبذلها المالك مجانا، ولم يتعين لها عوض فوجبت أجرة المثل.
واعلم أن قوله: (فالأجرة والثمن له) أراد بها: الأجرة فيما إذا تقبل حمل شئ في ذمته، وأراد بالثمن: ما أخذه في مقابل المباح الذي باعه.
ولو حمل عليها ما لا أجر له، أو لغيره مجانا، أو بعوض فاسد فعليه أجرة المثل أيضا.
وإنما ذكر المصنف حمل المباح ليبين أنه يختص به دون الشريك، ولا يستقيم على إطلاقه، لأنه لو نوى بحيازته نفسه وشريكه - وقلنا بأن تملك المباح يتوقف على النية - كان المباح لهما، وعلى العامل نصف أجرة مثل
قوله: (وإن تقبل حمل شئ فحمل عليها، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له، وعليه أجرة مثل الدابة).
هذا هو القسم الثاني، وهو أن لا يكون العامل قد آجر عين الدابة، بل يكون قد تقبل حمل شئ في ذمته، بأن آجر نفسه لحمل شئ في ذمته، ولم يعين لحمله دابة مخصوصة فحمله عليها فإن الأجرة المسماة له، لأنها في مقابل عمل في ذمته، وعليه لمالك الدابة أجرة مثلها بالغة ما بلغت.
وكذا لو حمل عليها شيئا مباح الأصل كالحطب إذا حازة بنية أنه له - وقلنا إن المباحات تملك بالحيازة ولا تحتاج إلى النية - فإن ثمن هذا له إن باعه، لأن العين ملكه، وعليه لمالك الدابة أجرة المثل، لاستيفاء، منفعتها التي لم يبذلها المالك مجانا، ولم يتعين لها عوض فوجبت أجرة المثل.
واعلم أن قوله: (فالأجرة والثمن له) أراد بها: الأجرة فيما إذا تقبل حمل شئ في ذمته، وأراد بالثمن: ما أخذه في مقابل المباح الذي باعه.
ولو حمل عليها ما لا أجر له، أو لغيره مجانا، أو بعوض فاسد فعليه أجرة المثل أيضا.
وإنما ذكر المصنف حمل المباح ليبين أنه يختص به دون الشريك، ولا يستقيم على إطلاقه، لأنه لو نوى بحيازته نفسه وشريكه - وقلنا بأن تملك المباح يتوقف على النية - كان المباح لهما، وعلى العامل نصف أجرة مثل