____________________
الإذن فيه حظ (ووجه الثاني) أن لا يكون أقل من الفضولي وهو قول كل من قال بصحة عقد الفضولي ووقوفه على إجازة المالك (ووجه الثالث) أنه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه ولا يتلف رأس المال فجاز كما لو اشترى ما ليس بزوج وإنما ضمن المهر مع العلم لأنه أتلفه على المالك بفعله والأصح الثاني.
قال دام ظله: والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها.
أقول: منشأ الاحتمال أن الأمر بالكلي المتواطي يقتضي التخيير في الجزئيات وقد مر الفرق بينه وبين عامل التجارة (ومن) اشتماله على ضرره بزوال ملكه (ولأن) الظاهر أنه أراد عبده قنية أو تجارة وهذا ليس بأحدهما وإنما يبطل إذا كان الشراء بالعين أو أضافه إليه على ما مر والفرق بينه وبين العبد المأذون له في التجارة أن العبد شرائه منحصر للمولى إضافة إليه أو لا (والتحقيق) إن الملك وإن كان ليس بمشكل لكن الغرض منه في المعاملة متفاوت فما كان أنفع كان شراء الوكيل له أولى لأن الواجب على الوكيل تحصيل الأنفع مع التعارض والأب أنفع في الأمور الأخروية، وغيره في الأمور الدنيوية وكلاهما مقصود عند العقلاء فمن ثم حصل الإشكال والأصح توقفه على الإجازة.
قال دام ظله: ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح (إلى قوله) لاختياره الشراء.
أقول: إذا اشترى العامل من ينعتق عليه كأبيه فإما أن لا يكون فيه حال الشراء
قال دام ظله: والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها.
أقول: منشأ الاحتمال أن الأمر بالكلي المتواطي يقتضي التخيير في الجزئيات وقد مر الفرق بينه وبين عامل التجارة (ومن) اشتماله على ضرره بزوال ملكه (ولأن) الظاهر أنه أراد عبده قنية أو تجارة وهذا ليس بأحدهما وإنما يبطل إذا كان الشراء بالعين أو أضافه إليه على ما مر والفرق بينه وبين العبد المأذون له في التجارة أن العبد شرائه منحصر للمولى إضافة إليه أو لا (والتحقيق) إن الملك وإن كان ليس بمشكل لكن الغرض منه في المعاملة متفاوت فما كان أنفع كان شراء الوكيل له أولى لأن الواجب على الوكيل تحصيل الأنفع مع التعارض والأب أنفع في الأمور الأخروية، وغيره في الأمور الدنيوية وكلاهما مقصود عند العقلاء فمن ثم حصل الإشكال والأصح توقفه على الإجازة.
قال دام ظله: ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح (إلى قوله) لاختياره الشراء.
أقول: إذا اشترى العامل من ينعتق عليه كأبيه فإما أن لا يكون فيه حال الشراء