____________________
وغيره، فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئا جاز (1). وهذا مخالف لما هنا، لأنه منع الاستقلال باليد وجوز المشاركة، وما ذكره في التذكرة يقتضي جواز استقلال المالك باليد من دون العامل إذا عرفت ذلك فاعلم:
أن الاحتجاج على عدم جواز استقلال المالك باليد: بأنه خلاف وضع المضاربة، موضع تأمل.
لأنه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد، فلا نسلم أن العقد يقتضي ذلك، لأنه معاملة على المال بحصة من ربحه، وهذا يتحقق مع كون المال في يد المالك، والعامل يتردد في الشراء والبيع وتوابعهما.
وإن أريد بالوضع أن الغالب في العادات ذلك، لم يقدح ذلك في جواز المخالفة، لأن جريان العادة بذلك لكون الغالب أمانة العامل، فإذا اتفق كونه خائنا، لم يمنع المالك من التوثق لماله.
ومع هذا فأول عبارة التذكرة يلوح من مفهومه أن العامل لا بد له من يد في الجملة، ولا ريب أن مراعاة كونه ذا يد على المال، أولى وأبعد من الريب.
قوله: (أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد، أو يراجعه في التصرف، أو يراجع مشرفه، فالأقرب الجواز).
وجه القرب: أن هذه شروط سائغة لا تخالف الكتاب والسنة، فإن توثق الإنسان على ماله بحفظه في يده أو يد من يثق به أمر مطلوب، وقد تدعو الضرورة إلى الاستعانة بالخائن في المعاملات لحذقه، ولو لم يشرع هذا الشرط لزم تضرر المالك:
إما بتسليم ماله إلى من لا يوثق به، وإما بترك التجارة، وكلاهما ضرر.
أن الاحتجاج على عدم جواز استقلال المالك باليد: بأنه خلاف وضع المضاربة، موضع تأمل.
لأنه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد، فلا نسلم أن العقد يقتضي ذلك، لأنه معاملة على المال بحصة من ربحه، وهذا يتحقق مع كون المال في يد المالك، والعامل يتردد في الشراء والبيع وتوابعهما.
وإن أريد بالوضع أن الغالب في العادات ذلك، لم يقدح ذلك في جواز المخالفة، لأن جريان العادة بذلك لكون الغالب أمانة العامل، فإذا اتفق كونه خائنا، لم يمنع المالك من التوثق لماله.
ومع هذا فأول عبارة التذكرة يلوح من مفهومه أن العامل لا بد له من يد في الجملة، ولا ريب أن مراعاة كونه ذا يد على المال، أولى وأبعد من الريب.
قوله: (أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد، أو يراجعه في التصرف، أو يراجع مشرفه، فالأقرب الجواز).
وجه القرب: أن هذه شروط سائغة لا تخالف الكتاب والسنة، فإن توثق الإنسان على ماله بحفظه في يده أو يد من يثق به أمر مطلوب، وقد تدعو الضرورة إلى الاستعانة بالخائن في المعاملات لحذقه، ولو لم يشرع هذا الشرط لزم تضرر المالك:
إما بتسليم ماله إلى من لا يوثق به، وإما بترك التجارة، وكلاهما ضرر.