____________________
السابق، لأن البائع ربما كان منكرا لذلك، فلا يستقيم ما ذكره، وهو ظاهر.
وإن لم يكن الشريك مأذونا في القبض لم يبرأ المشتري من حصة البائع قطعا، ولو لم تتوجه بينهما خصومة، لأنه لم يدفع حصته إليه، ولا إلى وكيله قطعا، ولا من حصة الشريك لإنكاره، فيتوقف الأمر على انفصال الخصومة بينهما، بأن يحلف على عدم القبض مع عدم البينة.
ولا يخفى أن قول المصنف: (ولا يقبل قول المشتري على الشريك) لغو، لأنه قد علم أنه مدع، والشريك منكر، والحجة من المدعي البينة.
إذا عرفت ذلك، فللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة، سواء كان مأذونا له في القبض من جهته أم لا، لأنه لو كان مأذونا لا يعزل باعترافه بقبض الشريك حقه، لانتفاء متعلق الوكالة بزعمه، وعلى المشتري تسليم نصيبه إليه من غير يمين، لاعترافه بما يقتضي عدم البراءة من حقه. فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض بعد اليمين، وله أن لا يشاركه، ويطالب المشتري بجميع حقه، سواء كان قد أذن للبائع في القبض أم لا.
وفرق بعض الشافعية بين ما إذا كان مأذونا في القبض فحكموا بالشركة، وغير مأذون فحكموا بالعدم، لأنه ليس له المطالبة بنصيب شريكه فكيف ويقبضه (1)؟ ويضعف بأن الإذن يزول بالاعتراف بالقبض كما قدمناه، والصفقة واحدة، وكل جزء من الثمن شائع بينهما، فإن شارك في المقبوض أخذ الباقي من المشتري، ولا يبقى في يد البائع إلا ربع. وليس له مطالبة المشتري بعوض المأخوذ منه، لأن الشريك بزعمه ظالم والمشتري برئ الذمة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (فعليه اليمين إن لم يستوف
وإن لم يكن الشريك مأذونا في القبض لم يبرأ المشتري من حصة البائع قطعا، ولو لم تتوجه بينهما خصومة، لأنه لم يدفع حصته إليه، ولا إلى وكيله قطعا، ولا من حصة الشريك لإنكاره، فيتوقف الأمر على انفصال الخصومة بينهما، بأن يحلف على عدم القبض مع عدم البينة.
ولا يخفى أن قول المصنف: (ولا يقبل قول المشتري على الشريك) لغو، لأنه قد علم أنه مدع، والشريك منكر، والحجة من المدعي البينة.
إذا عرفت ذلك، فللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة، سواء كان مأذونا له في القبض من جهته أم لا، لأنه لو كان مأذونا لا يعزل باعترافه بقبض الشريك حقه، لانتفاء متعلق الوكالة بزعمه، وعلى المشتري تسليم نصيبه إليه من غير يمين، لاعترافه بما يقتضي عدم البراءة من حقه. فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض بعد اليمين، وله أن لا يشاركه، ويطالب المشتري بجميع حقه، سواء كان قد أذن للبائع في القبض أم لا.
وفرق بعض الشافعية بين ما إذا كان مأذونا في القبض فحكموا بالشركة، وغير مأذون فحكموا بالعدم، لأنه ليس له المطالبة بنصيب شريكه فكيف ويقبضه (1)؟ ويضعف بأن الإذن يزول بالاعتراف بالقبض كما قدمناه، والصفقة واحدة، وكل جزء من الثمن شائع بينهما، فإن شارك في المقبوض أخذ الباقي من المشتري، ولا يبقى في يد البائع إلا ربع. وليس له مطالبة المشتري بعوض المأخوذ منه، لأن الشريك بزعمه ظالم والمشتري برئ الذمة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (فعليه اليمين إن لم يستوف