____________________
الآذن، لأن إقراره بقبض البائع أولا ما هو الحق يقتضي أن يكون ما قبضه ثانيا بيمينه ظلما، فإن نكل عن اليمين ردت على المشتري. فإذا حلف أنه أقبضه الجميع انقطعت عنه المطالبة، فإن نكل ألزم بنصيب البائع فقط.
وقال بعض الشافعية: لا يلزم، لأنا لا نحكم بالنكول (1). وليس بشئ، لأن هذا ليس حكما بالنكول، بل بأصالة بقاء الثمن في ذمته، حيث لم يأت بحجة على الأداء بحصة البائع.
ثم إن كان المشتري قد أقام البينة بإقباضه البائع جميع الثمن كان للآذن المطالبة بحصته قطعا، لا إن ثبت ذلك بشاهد ويمين، أو باليمين المردودة - وإن جعلنا اليمين المردودة كالبينة، لأن أثرها إنما يظهر في حق المتخاصمين فيما تخاصما فيه لا مطلقا - فإن لم يكن أقامها كان له إحلاف البائع، لإنكاره قبض حصته، فإن نكل حلف الآذن المردودة وأخذ منه. ولا يرجع البائع بذلك على المشتري، لما قلناه من أن أثر المردودة إنما هو في حق المتخاصمين، وليس له مخاصمة، لاعترافه بأن ما فعل الشريك ظلم.
كذا قيل، وفيه نظر، لأن ذلك لا يسقط حقه من الدعوى، لأنه وكيل الشريك في القبض، وقد اغترم الموكل حصته.
ويمكن الجواب بأن اعتراف الشريك بقبض البائع اقتضى عزله، لانعزال الوكيل بفعل متعلق الوكالة، واعتراف الموكل بعزل الوكيل ماض.
ويمكن أن ينظر بوجه آخر، وهو أن البائع قد أدى دين المشتري بأمر الحاكم فله الرجوع. ويجاب بأن ذلك إنما هو مع تحقق الدين، وهنا قد برئ المشتري منه بإقرار الآذن.
ويمكن أن يقال: إن إقراره إنما ينفذ في حق نفسه لا في حق البائع،
وقال بعض الشافعية: لا يلزم، لأنا لا نحكم بالنكول (1). وليس بشئ، لأن هذا ليس حكما بالنكول، بل بأصالة بقاء الثمن في ذمته، حيث لم يأت بحجة على الأداء بحصة البائع.
ثم إن كان المشتري قد أقام البينة بإقباضه البائع جميع الثمن كان للآذن المطالبة بحصته قطعا، لا إن ثبت ذلك بشاهد ويمين، أو باليمين المردودة - وإن جعلنا اليمين المردودة كالبينة، لأن أثرها إنما يظهر في حق المتخاصمين فيما تخاصما فيه لا مطلقا - فإن لم يكن أقامها كان له إحلاف البائع، لإنكاره قبض حصته، فإن نكل حلف الآذن المردودة وأخذ منه. ولا يرجع البائع بذلك على المشتري، لما قلناه من أن أثر المردودة إنما هو في حق المتخاصمين، وليس له مخاصمة، لاعترافه بأن ما فعل الشريك ظلم.
كذا قيل، وفيه نظر، لأن ذلك لا يسقط حقه من الدعوى، لأنه وكيل الشريك في القبض، وقد اغترم الموكل حصته.
ويمكن الجواب بأن اعتراف الشريك بقبض البائع اقتضى عزله، لانعزال الوكيل بفعل متعلق الوكالة، واعتراف الموكل بعزل الوكيل ماض.
ويمكن أن ينظر بوجه آخر، وهو أن البائع قد أدى دين المشتري بأمر الحاكم فله الرجوع. ويجاب بأن ذلك إنما هو مع تحقق الدين، وهنا قد برئ المشتري منه بإقرار الآذن.
ويمكن أن يقال: إن إقراره إنما ينفذ في حق نفسه لا في حق البائع،