وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري.
____________________
المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري، ويأخذ من القابض نصف نصيبه، ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا.
وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري).
هذه مقابل المسألة السابقة، لأن الدعوى من غير البائع على البائع أنه قبض، وهذه عكسها، وصورتها: أن يدعي البائع على شريكه الإذن في القبض به. والمصنف أطلق العبارة، فيتناول بإطلاقها ما إذا لم يكن الشريك قد أذن للبائع في القبض، لأن الحكم لا يتفاوت عنده بالإذن وعدمه، وعند بعض الشافعية يتفاوت (1).
وكيف كان فلا يخلو: إما أن يكون الشريك الذي لم يبع مأذونا له في القبض من البائع، أو لا.
فإن كان مأذونا فالحكم فيها كما تقدم في المسألة الأولى من غير فرق، لأنه قد اعترف بقبض وكيله فيبرأ المشتري من حصته، وتكون هنا خصومتان.
إحداهما بين البائع والشريك، والأخرى بين المشتري والشريك.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور، فإنه لا يلزم من دعوى المشتري على الشريك بالقبض، وكونه مأذونا من البائع جريان الحكم
وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري).
هذه مقابل المسألة السابقة، لأن الدعوى من غير البائع على البائع أنه قبض، وهذه عكسها، وصورتها: أن يدعي البائع على شريكه الإذن في القبض به. والمصنف أطلق العبارة، فيتناول بإطلاقها ما إذا لم يكن الشريك قد أذن للبائع في القبض، لأن الحكم لا يتفاوت عنده بالإذن وعدمه، وعند بعض الشافعية يتفاوت (1).
وكيف كان فلا يخلو: إما أن يكون الشريك الذي لم يبع مأذونا له في القبض من البائع، أو لا.
فإن كان مأذونا فالحكم فيها كما تقدم في المسألة الأولى من غير فرق، لأنه قد اعترف بقبض وكيله فيبرأ المشتري من حصته، وتكون هنا خصومتان.
إحداهما بين البائع والشريك، والأخرى بين المشتري والشريك.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور، فإنه لا يلزم من دعوى المشتري على الشريك بالقبض، وكونه مأذونا من البائع جريان الحكم