منية المريد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٨
وأما الكتاب ففيه نحو خمس مائة آية تشتمل على أحكام شرعية، 1 فلا بد من معرفتها لمن يريد التفقه بطريق الاستدلال.
وأما الحديث، فلا بد من معرفة ما يشتمل منه على الاحكام ليستنبطها منه ومن الآيات القرآنية، فإن لم يمكن استنباطها منهما رجع إلى بقية الأدلة التي يمكن استفادتها منها من الاجماع، ودليل العقل على الوجه المقرر في أصول الفقه.
والمنطق آلة شريفة لتحقيق الأدلة مطلقا، ومعرفة الموصل منها إلى المطلوب من غيره.
فهذه عشرة علوم 2 يتوقف عليها العلوم الشرعية، وجملة ما يتوقف عليه الفقه اثنا عشر، 3 وهي ترجع بحسب ما استقر عليه تدوين العلماء إلى ثمانية، فإن علم الاشتقاق قد أدرج في أصول الفقه غالبا، وفي بعض العلوم العربية، وعلم المعاني والبيان والبديع قد صار علما واحدا في أكثر الكتب الموضوعة لها، والتصريف داخل مع النحو في أكثر الكتب، وقل من أفرده علما، خصوصا كتب المتقدمين.
فتدبر ذلك موفقا.

١ - في " الاتقان " ج ٤ / ٤٠ - ٤١: " قال الغزالي وغيره: آيات الاحكام خمسمائة آية. وقال بعضهم: مائة وخمسون.
قيل: ولعل مرادهم المصرح به، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الاحكام. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب " الامام في أدلة الاحكام ": معظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة... ".
2 - وهي: علم التصريف، والنحو، واللغة، والاشتقاق، والمعاني، والبيان، والبديع، وأصول الفقه، والمنطق، والرجال.
3 - وهي العلوم العشرة المذكورة آنفا مع علم الحديث وتفسير آيات الاحكام.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست