وأما الكتاب ففيه نحو خمس مائة آية تشتمل على أحكام شرعية، 1 فلا بد من معرفتها لمن يريد التفقه بطريق الاستدلال.
وأما الحديث، فلا بد من معرفة ما يشتمل منه على الاحكام ليستنبطها منه ومن الآيات القرآنية، فإن لم يمكن استنباطها منهما رجع إلى بقية الأدلة التي يمكن استفادتها منها من الاجماع، ودليل العقل على الوجه المقرر في أصول الفقه.
والمنطق آلة شريفة لتحقيق الأدلة مطلقا، ومعرفة الموصل منها إلى المطلوب من غيره.
فهذه عشرة علوم 2 يتوقف عليها العلوم الشرعية، وجملة ما يتوقف عليه الفقه اثنا عشر، 3 وهي ترجع بحسب ما استقر عليه تدوين العلماء إلى ثمانية، فإن علم الاشتقاق قد أدرج في أصول الفقه غالبا، وفي بعض العلوم العربية، وعلم المعاني والبيان والبديع قد صار علما واحدا في أكثر الكتب الموضوعة لها، والتصريف داخل مع النحو في أكثر الكتب، وقل من أفرده علما، خصوصا كتب المتقدمين.
فتدبر ذلك موفقا.