الخامس عشر: 1 إذا دخل على الشيخ في غير المجلس العام، وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يقرأ أو يذكر أو يطالع أو يكتب، فترك ذلك ولم يبدأ بكلام أو بسط حديث، فليسلم ويخرج سريعا، إلا أن يحثه الشيخ على المكث، فإذا مكث فلا يطيل، إلا أن يأمره بذلك، خشية أن يدخل في عداد من أشغل مشغولا بالله أدركه المقت في الوقت.
السادس عشر: إذا حضر مكان الشيخ فلم يجده انتظره، ولا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له، ولا يطرق عليه ليخرج إليه. وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ، أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له، ولا يوقظه ولا يأمر به.
هكذا كان السلف يفعلون، ونقل عن ابن عباس مثله. 2 السابع عشر: أن لا يطلب من الشيخ إقراء في وقت يشق عليه فيه أو لم تجر عادته بالأقراء فيه، ولا يخترع 3 عليه وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم. وربما استحيا الشيخ منه، فيترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة، أو لمصلحة رآها فلا بأس.
الثامن عشر: أن يجلس بين يديه جلسه الأدب بسكون وخضوع وإطراق رأس وتواضع وخشوع. والأولى له الافتراش أو التورك. قيل: ويحسن هنا الاقعاء. وهو أن يفرش قدميه، ويجلس على بطونهما، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه. 4 التاسع عشر: 5 - وهو من جنس ما قبله - أن لا يستند بحضرة الشيخ إلى حائط أو