العشرون: ينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء ولا يدع فرجة، لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها، وإذا كان موضع الجواب ملصقا كتب على وضع الالصاق.
وإذا ضاق موضع الجواب، فلا يكتبه في ورقة أخرى، بل في ظهرها أو حاشيتها، وإذا كتبه في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمم في أسفل ظهرها ليصل جوابه.
الحادية والعشرون: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي، وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه أن خصمه بحيل شرعية، فإنه من أقبح العيوب وأشنع الخلال. ومن وجوه الميل: أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما هو عليه.
وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها، ولا أن يعلم أحدهما بما يدفع به حجة صاحبه، كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق.
وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا ينفعه، ولا يضر غيره ضررا بغير حق، أن يرشده إليه، كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا حيث ينعقد اليمين، فيقول:
أعطها من صداقها أو قرضا أو بيعا، ثم أبرأها منه. 1 وكما حكي أن رجلا قال لبعض العلماء: حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان، ولا أكفر ولا أعصي. فقال:
سافر بها. 2 الثانية والعشرون: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وتشديد - وهو مما لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل جاز ذلك، زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة، حيث لا يترتب عليه مفسدة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله رجل عن توبة القاتل، فقال: لا توبة له. وسأله آخر فقال: له توبة. ثم قال:
أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني، فجاء مسكينا قد قتل