السابعة: 1 أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل ومن سؤال إلى سؤال، بل يمكنه من إيراد ما يحضره، ويخرج من كلامه ما يحتاج إليه في إصابة الحق، فإن وجده في جملته أو استلزمه وإن كان غافلا عن اللزوم فليقبله، ويحمد الله تعالى، فإن الغرض إصابة الحق، وإن كان في كلام متهافت إذا حصل منه المطلوب.
فأما قوله: " هذا لا يلزمني، فقد تركت كلامك الأول وليس لك ذلك " ونحو ذلك من أراجيف المناظرين، فهو محض العناد والخروج عن نهج السداد.
وكثيرا ما ترى المناظرات في المحافل تنقضي بمحض المجادلات حتى يطلب المعترض الدليل عليه، ويمنع المدعى وهو عالم به، وينقضي المجلس على ذلك الانكار والاصرار على العناد، وذلك عين الفساد والخيانة للشرع المطهر، والدخول في ذم من كتم علمه.
الثامنة: 2 أن يناظر مع من هو مستقل بالعلم، ليستفيد منه إن كان يطلب الحق، والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر، خوفا من ظهور الحق على لسانهم، ويرغبون فيمن دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم.
ووراء هذه الشروط والآداب شروط أخر وآداب دقيقة، لكن فيما ذكر ما يديك إلى معرفة المناظرة لله، ومن يناظر لله 3 أو لعلة.