فلم أقنطه. 1 لكن يجب عليه التورية في ذلك، فيقول: لا توبة له، أي في حالة إصراره على الذنب، أو وهو يريد القتل ونحو ذلك.
الثالثة والعشرون: يجب على المفتي عند اجتماع رقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق، كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الافتاء، فإن تساووا أو جهل السابق أقرع. قيل: 2 وتقدم امرأة ومسافر شد رحلة، ويتضرر بتخلفه عن الرفقة ونحوهما، إلا إذا كثروا بحيث يتضرر غيرهم تضررا ظاهرا، فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتيا واحدة.
الرابعة والعشرون: 3 إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء، وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وإن كان دونه، ووافق ما عنده، كتب تحت خطه: الجواب صحيح، أو هذا جواب صحيح، أو جوابي كذلك، أو مثل هذا، أو بهذا أقول، ونحو ذلك. وله أن يذكر الحكم بعبارة أخصر وأرشق.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى، فلا يفتي معه، لان في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل له أن يضرب عليه، وإن لم يأذن له صاحب الرقعة، لكن لا يحبسها عنده إلا بإذنه. وله نهي السائل وزجره وتعريفه فبح ما فعله وأنه كان يجب عليه البحث عن أهل الفتوى.
وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فله الامتناع من الفتوى معه، خوفا مما قلناه. والأولى في هذا الموضع أن يشار إلى صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها.
ولو خاف فتنة من الضرب على فتيا عادم الأهلية، ولم يكن خطأ، عدل إلى الامتناع من الفتيا معه. وأما إذا كانت خطأ، وجب التنبيه عليه وحرم عليه الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه على خطئها، بل يجب عليه الضرب عليها عند