السؤال وينقط مواضع الاشتباه ويضبطها، وإن كان من أهل العلم فهو أجود، وكان بعض العلماء لا يكتب فتواه إلا في رقعة كتبها رجل من أهل العلم. 1 الحادية عشرة: لا يدع الدعاء في الرقعة للمفتي، فإن اقتصر على فتوى واحد، قال: " ما تقول رحمك الله، أو رضي الله عنك، أو وفقك الله، أو أيدك، أو سددك ورضي الله عن والديك؟ " ونحو ذلك، ولا يحسن أن يدخل نفسه في الدعاء.
وإن أراد جواب جماعة قال: " ما تقولون رضي الله عنكم؟ أو ما قولكم أو ما قول الفقهاء، سددهم الله، أو أيدهم؟ " 2 ونحو، وإن أتى بعبارة الجمع لتعظيم الواحد، فهو أولى.
ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، ولا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها.
الثانية عشرة: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا في البلد، وجب عليه الرحلة إليه مع وجوب الحكم عليه كما تقدم 3 فإن لم يجده في بلده ولا في غيرها بناء على أن الميت لا قول له، وأن الزمان يجوز خلوه من المجتهد، نعوذ بالله تعالى من ذلك وجب عليه الاخذ بالاحتياط في أمره ما أمكن، فإن لم يتفق الاحتياط، فهل يكون مكلفا بشئ يصنعه في واقعته؟ فيه نظر.