منية المريد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٣
بالنظر إلى ذاته، وقد يمكن جعله مندوبا لتكميل النفس، وإعدادها لغيره من العلوم الشرعية بتقويتها في القوة النظرية، وقد يكون حراما إذا استلزم التقصير في العلم الواجب عينا أو كفاية، كما يتفق كثيرا في زماننا هذا لبعض المحرومين الغافلين عن حقائق الدين.
ومن هذا الباب الاشتغال في العلوم التي هي آلة العلم الشرعي زيادة عن القدر المعتبر منها في الآلية مع وجوب الاشتغال بالعلم الشرعي، لعدم قيام من فيه الكفاية به، ونحوه.
ولتحرير أقسام العلوم وبيان أحكامها على التفصيل محل آخر، فإن ذكره هنا يخرج عن موضوع الرسالة.
واعلم أن تخصيص العلوم الأربعة 1 بالشرعية مصطلح جماعة من العلماء، وربما خصه بعضهم بالثلاثة الأخيرة، ويمكن رد كل علم واجب أو مندوب إليه. 2 ولا حرج في ذلك. فإنه مجرد اصطلاح لمناسبة، والله أعلم.

1 - وهي: علم الكلام وأصول الدين، وعلم الكتاب العزيز، وعلم الأحاديث، وعلم الأحكام الشرعية المعبر عنها بالفقه.
2 - أي إلى هذا المصطلح.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست