ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة، ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا إلا إذا اطردت العادة باستصحابها واستعمالها بحيث لا يكون شعارا على الأكابر والمترفعين، كما يتفق ذلك ببعض البلاد.
الثامن والثلاثون: إذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة إن كانت مما تنقل له، وإلى الاخذ بيده أو عضده إن احتاج إليه، وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى بخدمته والقيام بحاجته، وقد قيل: أربعة لا يأنف الشريف منهن، وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته للعالم الذي يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف. 1 التاسع والثلاثون: أن يقوم لقيام الشيخ، ولا يجلس وهو قائم، ولا يضطجع وهو قائم أو قاعد، بل لا يضطجع بحضرته مطلقا، إلا أن يكون في وقت نوم ويأذن له، والأجود حينئذ أن لا ينام حتى ينام الشيخ إلا أن يأمره بالنوم فيطيعه.
الأربعون: 2 إذا مشى مع شيخه، فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، أو يأمره الشيخ بحالة فيمتثلها.
ويتعين أن يتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال لوحل أو حوض مثلا، والمواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من ورائه.
وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه، حالة المشي، وهما في ظل، فليكن عن يمينه كالمأموم مع الامام، ويخلي له الجانب اليسار، لعله يبصق أو يمتخط، وقيل: عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعلم الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به. 3