الخامس والثلاثون: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمنى، وإذا ناوله هو شيئا ناوله إياه باليمنى، فإن كان ورقة يقرأها أو قصة مثلا نشرها، ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك، وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها، ثم يطويها أو يتربها هو.
وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيا لفتحه والقراءة فيه، من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان للنظر في موضع معين، فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان.
ولا يرمي إليه الشئ رميا من كتاب أو ورقة أو غيرهما، ولا يمد يده إليه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لاخذه منه أو إعطائه، بل يقوم إليه قائما، ولا يزحف زحفا، وإذا قام أو جلس بين يديه لشئ من ذلك، فلا يقرب منه كل القرب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته ونحوهما كما تقدم. 1 السادس والثلاثون: إذا ناوله قلما ليكتب به، فليعده 2 - قبل إعطائه إياه - للكتابة، ويتفقد أوصافه، ويفرق بين سنيه إن كانتا ملتصقتين. وإن وضع بين يديه دواة، فلتكن مفتوحة الأغطية مهيأة للكتابة منها. وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة، بل يكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته، قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل جاعلا نصابها على يمين الآخذ.
السابع والثلاثون: إذا ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، وأولى منه أن يفرشها هو عند قصد ذلك. قال بعض العلماء: 3 وإذا فرشها، وكان فيها صورة محراب تحرى به القبلة إن أمكن، وإن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي. انتهى.