الثامن عشر: أن لا يجلس في وسط الحلقة، ولا قدام أحد لغير ضرورة، لما روي من:
أن النبي صلى الله عليه وآله، لعن من جلس وسط الحلقة 1.
نعم لو كان لضرورة - كضيق المجلس وكثرة الزحام واستلزام تركه عدم السماع - فلا بأس به.
التاسع عشر: أن لا يجلس بين أخوين أو أب وابن أو قريبين أو متصاحبين إلا برضاهما معا، لما روي:
أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما. 2 العشرون: ينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به، ويوسعوا له ويتفسحوا لأجله، ويكرموه بما يكرم به مثله، وإذا فسح له في المجس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع، ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهد عند بحث الشيخ له، ولا يجنح على جاره، أو يجعل مرفقه قائما في جنبه، أو يخرج من بنية الحلقة أو تأخر.
الحادي والعشرون: أن لا يتكلم في أثناء درس غيره بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه، وإذا شرع بعضهم في درس، فلا يتكلم بكلام في درس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته، إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس.
الثاني والعشرون: أن لا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه مع الشيخ، ولا سيما مشاركة الشيخ. قال بعض الحكماء: من الأدب أن لا يشارك الرجل في حديثه. 3 وأنشد بعضهم 4 في ذلك: