فلا يبادر بقوله: هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول: إن ثبت ذا بإقراره أو بينة كان الحكم كذا. وإذا سئل عمن تكلم بشئ يحتمل الكفر وعدمه، قال:
يسأل هذا القائل، فإن قال: أردت كذا، فالجواب كذا وكذا. وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرهما، احتاط وذكر شروط القصاص. وإن سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيرا ذكر ما يعزر به، فيقول: يضرب كذا وكذا، ولا يزاد على كذا. 1 التاسعة عشرة: 2 إذا سئل عن ميراث، فليست العادة أن يشترط في الإرث عدم الرق والكفر وغيرهما من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الاخوة والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول في الجواب: من أبوين، أو أب، أو أم.
وإن كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث، أفصح بسقوطه، فيقول:
وسقط فلان. وإن كان يسقط بحال دون حال، قال: وسقط فلان في هذه الحالة.
أو نحو ذلك، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال، وإذا سئل عن إخوة وأخوات وبنين وبنات، فلا ينبغي أن يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، 3 فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول: " يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم " مثلا. ولو أتى بلفظ القرآن، فلا بأس أيضا لقلة خفاء معناه، وإن كان الأول أوضح. 4 وينبغي أن يقول أولا: تقسم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه من وصية أو دين إن كانا... إلى آخره.