النوع الرابع في أحكام المستفتي وآدابه وصفته وفيه مسائل: 1 الأولى: في صفته: كل من لم يبلغ درجة المفتي الجامع للعلوم المتقدمة، فهو فيما يسأل عنه من الاحكام مستفت، ويعبر عنه بالعامي أيضا وإن كان من أفاضل عصره، بل ربما كان أعلم من المفتي في علوم أخر لا يتوقف عليها الافتاء، فإن العامية الاصطلاحية تقابل الخاصية بأي معنى اعتبرت، فهاهنا يراد بالخاص المجتهدون، وبالعام من دونهم.
ويقال له أيضا: مقلد، والمراد بالتقليد قبول قول من يجوز عليه الخطأ، بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه، تفعيل من القلادة، كأنه يجعل ما يعتقده من الاحكام قلادة في عنق من قلده.
ويجب على من ذكر، الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها،