السابعة: 1 لا يجوز أن يصلح كتاب غيره المستعار أو المستأجر بغير إذن صاحبه، ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه وخواتمه، إلا إذا علم رضا مالكه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه، 2 ولا يسوده، ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن النسخ انتفاع زائد على الانتفاع بالمطالعة وأشق.
فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين، فلا بأس بالنسخ منه لمن يجوز له إمساكه والانتفاع به مع الاحتياط. ولا بأس بإصلاحه ممن هو أهل لذلك من الناظر فيه أو من يأذن له، بل قد يجب، فإن لم يكن له ناظر خاص فالنظر فيه إلى الحاكم الشرعي.
وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره، فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود 3 فوق الكتابة.
وبالجملة فيجب حفظه من كل ما يعد عرفا تقصيرا، وهو أمر زائد على حفظ الانسان كتابه، فقد يجوز فيه ما لا يجوز في المستعار. خصوصا المتهاون بحفظ الكتب، فإن كثيرا من الناس يمتهن كتابه في الغاية بسبب الطبع البارد، وهذا الامر لا يسوغ في المستعار بوجه.
الثامنة: 4 إذا نسخ من الكتاب أو طالعه، فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين مثلا، أو كرسي على الوجه المعروف، 5 لئلا يسرع تقطيع حبكه وورقه وجلده.