الحي، أما الميت فلا.
السابعة: له أن يستفتي بنفسه، وأن يبعث ثقة يعتمد خبره أو رقعة، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره عدل أنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يشك في كون ذلك الجواب بخطه.
ولو لم يعرف لغة المفتي افتقر إلى المترجم العدل، وهل يكفي الواحد أم يشترط عدلان؟ وجهان: أجودهما الثاني.
الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده إلى وجهه. ولا يقل له: ما تحفظه في كذا، ولا إذا أجابه:
هكذا فهمت، أو: وقع لي، أو نحو ذلك، ولا: أفتاني فلان، أو: غيرك بهذا، أو:
بخلافه، ولا: إن كان جوابك موافقا لما كتب فاكتب وإلا فلا. ولا يسأله وهو قائم ولا مستوفز، 1 ولا مشغول بما يمنعه من تمام الفكر. ولا يطالبه بدليل، ولا يقل:
لم قلت كذا؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة، طلبها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة.
التاسعة: إذا أراد جمع خط مفتيين في ورقة واحدة، فالأولى البدأة بالأعلم فالأعلم، ثم بالأورع ثم بالأعدل ثم بالأسن، وهكذا على ترتيب المرجحات في الإمامة. 2 ولو أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء.
ولتكن رقعة الاستفتاء واسعة، ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي.
العاشرة: 3 ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال، ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف، ويبين مواضع