ولا تشارك في الحديث أهله * وإن عرفت فرعه وأصله فإن علم إيثار المتكلم بذلك فلا بأس.
الثالث والعشرون: إذا أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهه [خ ل: لم ينهره] غير الشيخ إلا بإشارته، أو سرا بينهما على سبيل النصحية. وإن أساء أحد أدبا على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره وردعه والانتصار للشيخ بقدر الامكان وإن أظهر الشيخ المسامحة، وفاء لحقه.
الرابع والعشرون: 1 إذا أراد القراءة على الشيخ، فليراع نوبته تقديما وتأخيرا.
فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له. وروي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. 2 قيل: ولا يؤثر بنوبته، فإن الايثار بالقرب نقص، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به، امتثل أمره معتقدا كمال رأيه وتصويب غرضه في ذلك. 3 قيل: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. 4 وروي في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه 5 وكذلك