الثاني عشر: 1 أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام بغير إذنه، سواء كان الشيخ وحده أم معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن، انصرف ولا يكرر الاستيذان، وإن شك في علم الشيخ به كرره ثلاثا، ولا يزيد في الاستيذان عليها، أو ثلاث طرقات بالباب أو بالحلقة، وليكن طرق الباب خفيا بأظفار الأصابع 2، ثم بالأصابع، ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب، فلا بأس برفع ذلك ابتداء بقدر ما يسمع لا غير، وإن أذن وكانوا جماعة تقدم أفضلهم فأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل.
الثالث عشر: أن يدخل على الشيخ كامل الهيأة فارغ القلب من الشواغل، نشيطا منشرح الصدر صافي الذهن، لا في حال نعاس أو غضب أو جوع أو عطش، ونحو ذلك، متطهرا متنظفا، بعد استعمال ما يحتاج إليه من سواك وأخذ ظفر وشعر، وإزالة رائحة كريهة، لا بسا أحسن ملبوسه، سيما إذا كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر، واجتماع في عبادة، وهذه الأمور من آدابها.
الرابع عشر: أن لا يقرأ على الشيخ عند شغل قلبه وملله ونعاسه وجوعه وعطشه واستيفازه وألمه وقائلته، ونحو ذلك مما يشق عليه فيه البحث. اللهم إلا أن يبتدئه الشيخ بطلب القراءة فليجبه كيف كان.